كان قريبا من جيفة فصار جائفا، نعم إذا كانت الجيفة خارج الماء وكان جزء منها في الماء وتغير بسبب مجموعهما، تنجس على الأحوط.
(مسألة 43) المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس، فإذا احمر الماء الكثير المعتصم بالصبغ الأحمر المتنجس، لا ينجس، إلا إذا صار بذلك مضافا.
(مسألة 44) المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة، وإن كان الأثر من غير نوع وصف النجس، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه، تنجس.
(مسألة 45) إذا وقع في الماء المعتصم متنجس حامل وصف النجس فغيره بوصف النجس وصدق عليه أنه تغير بالنجاسة، تنجس على الأقوى، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيرت رائحته ثم أخرجت منه وصب ذلك الماء في كر فغير رائحته.
(مسألة 46) الماء الجاري، وهو النابع السائل، لا ينجس بملاقاة النجس، كثيرا كان أو قليلا، ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون، وكذلك البئر على الأقوى، فلا تنجس هذه المياه إلا بالتغير كما مر.
(مسألة 47) الراكد المتصل بالجاري بحكم الجاري فالغدير المتصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.
(مسألة 48) إذا تنجس الجاري وما في حكمه بالتغير ثم زال تغيره ولو من قبل نفسه، فالأحوط في تطهيره اعتبار امتزاجه بالمعتصم، وكذا تطهير مطلق المياه.
(مسألة 49) الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر، سواء كان واردا على النجاسة أو مورودا، إلا في الغسالة كما يأتي. ويطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري والكر وماء المطر، لكن مع الامتزاج على الأحوط كما ذكرنا في مسألة 48.
(مسألة 50) إذا كان الماء قليلا وشك في أن له مادة أم لا، فإن كان سابقا ذا مادة وشك في انقطاعها يبني على الحالة الأولى، وإن لم يكن كذلك يحكم بنجاسته بملاقاة النجاسة على الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته.
(مسألة 51) الراكد إذا بلغ كرا، لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير.