(مسألة 855) السابع: كل فعل ماح للصلاة مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسم عنها، وإن كان قليلا كالوثبة والصفقة لعبا والعفطة هزوا ونحوها، فإنه مبطل لها عمدا وسهوا. أما غير الماحي لها فإن كان مفوتا للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفية فهو مبطل مع العمد على الأحوط دون السهو. وإن لم يكن مفوتا لها، فعمده غير مبطل فضلا عن سهوه وإن كان كثيرا كحركة الأصابع ونحوها، والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد، وقتل حية وعقرب، وحمل الطفل ووضعه وضمه وإرضاعه، وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها، وعد الركعات بالحصى، ومناولة الشيخ العصا، والجهر بالذكر والقرآن للاعلام، وغير ذلك مما هو غير مناف للموالاة وإن كان كثيرا ولكنه غير ماح للصورة.
(مسألة 856) الثامن: الأكل والشرب وإن كانا قليلين. نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام في الفم، وأن يمسك في فيه قليلا من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا، ونحو ذلك مما هو غير ماح للصورة ولا مفوت للموالاة. ولا فرق في جميع ما ذكر من المبطلات بين الفريضة والنافلة. نعم يستثنى من ذلك العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إذا خشي مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروي وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتى عند العود إلى مكانه رجع القهقري لئلا يستدبر القبلة. والأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل وإن قل زمانه، كما أن الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل. نعم الظاهر عدم الاقتصار على حال الدعاء، فيلحق به غيره من أحوالها.
(مسألة 857) التاسع: تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة لغير تقية، أما الساهي فلا بأس، كما لا بأس به مع التقية.
(مسألة 858) العاشر: الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض والأوليين منها، كما يأتي في محله إن شاء الله.
(مسألة 859) الحادي عشر: زيادة جزء فيها أو نقصانه عمدا في غير الأركان، وعمدا أو سهوا في الأركان.