يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها. ولو شك في بلوغ التأخير إلى ذلك الحد، وجب في حال الصلاة، فضلا عن غيرها.
(مسألة 849) الابتداء بالسلام مستحب كفائي، كما أن رده واجب كفائي، فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الاستحباب تسليم شخص واحد، وفي الجواب جواب شخص واحد.
(مسألة 850) إذا سلم أحد على أحد شخصين ولم يعلما أيهما أراد، لا يجب الرد على واحد منهما، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال، وإن كان الأحوط الرد من كل منهما، إذا كانا في غير الصلاة.
(مسألة 851) إذا سلم شخصان كل على الآخر يجب على كل منهما رد سلام الآخر، حتى من وقع سلامه الأول عقيب سلام الآخر، حيث أنه لم يقصد به الرد.
ولو انعكس الأمر، بأن سلم كل منهما بعنوان الرد بتخيل أنه سلم عليه الآخر، فلا ينبغي لهما ترك الرد لو تقارنا. وكذا لمن تقدم سلامه ولمن سلم عليه بتخيل أنه سلم، وذلك لاحتمال أن يكون الرد غير المسبوق ب (السلام عليك) عند العرف تحية تحتاج إلى الجواب.
(مسألة 852) الخامس: من مبطلات الصلاة القهقهة ولو اضطرارا، نعم لا بأس بها سهوا ما لم توجب محو اسم الصلاة، كما لا بأس بالتبسم عمدا. والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع، ويلحق بها المشتمل على الصوت فقط على الأحوط.
(مسألة 853) إذا امتلأ جوفه ضحكا ومنع نفسه، فإن صار حاله بحيث خرج عن صورة المصلي عند المتشرعة، بطلت صلاته.
(مسألة 854) السادس: تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي، دون ما كان منه للسهو عن كونه في الصلاة، أو على أمر أخروي، أو طلب أمر دنيوي من الله تعالى، خصوصا إذا كان المطلوب راجحا شرعا، فإنه غير مبطل، ما لم يوجب محو اسم الصلاة وأما البكاء غير المشتمل على صوت ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاستئناف. كما أن الأحوط ذلك فيمن غلب عليه البكاء قهرا، بل لا يخلو من قوة.