(مسألة 866) تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها، بالعلم وشهادة العدلين، بل وبالعدل الواحد وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقهما.
(مسألة 867) تجب هذه الصلاة على كل مكلف، إلا الحائض والنفساء فإن الأقوى سقوطها عنهما كاليومية، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعد الطهر بأداء غير الكسوفين وبالقضاء فيهما. وأحوط منه عدم قصد الأداء والقضاء فيهما.
(مسألة 868) من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء، ولم يحترق جميع القرص، لم يجب عليه القضاء. وإذا علم وأهمل ولو نسيانا أو احترق جميع القرص، وجب القضاء. وأما سائر الآيات فمع العلم بها والتأخير متعمدا أو نسيانا، يجب الاتيان بها، ما دام العمر، وإذا لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتصل بها، فالأظهر الوجوب بعد العلم.
(مسألة 869) إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم، ولكن تبين صدقهم بعد مضي الوقت، فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص. ومثله ما لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثم ثبتت عدالتهما بعد الوقت، فلا يجب، وإن كان الأحوط القضاء في الصورتين خصوصا في الثانية.
(مسألة 870) صلاة الآيات ركعتان، في كل واحدة منهما خمس ركوعات وتفصيل ذلك: بأن يحرم مقارنا للنية كما في الفريضة، ويقرأ الحمد والسورة، ويركع، ثم يرفع رأسه، ويقرأ الحمد والسورة، ويركع، ثم يرفع رأسه، وهكذا حتى يتم خمسا على هذا الترتيب، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس. ثم يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أولا. ثم يتشهد ويسلم.
(مسألة 871) لا فرق في السورة بين كونها متحدة في الجميع، أو مختلفة.
(مسألة 872) يجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعة، فيقرأ بعد تكبيرة الاحرام الفاتحة، ويقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر، ويركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة من بعد ما قرأه أولا، ثم يركع. ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر منها كذلك، وهكذا إلى الركوع الخامس حتى يتم سورة،