(مسألة 813) يتكرر السجود بتكرر السبب مع التعاقب وتخلل السجود قطعا، بل لا يترك الاحتياط مع عدم التعاقب أو عدم تخلل السجود.
(مسألة 814) إذا قرأها أو استمعها في حال السجود، يجب رفع الرأس منه ثم الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده ولا الجر إلى مكان آخر، وكذا إذا كانت جبهته على الأرض لا بقصد السجدة فاستمع أو قرأ آية السجدة.
(مسألة 815) الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة ونية القرآنية، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية، لا يجب السجود بسماعه. أما لو سمعها من صبي غير مميز أو من نائم أو من جهاز تسجيل، فلا يترك الاحتياط إذا صدقت على ذلك قراءة الآية.
(مسألة 816) يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فلا يكفي سماع الهمهمة، وإن كان أحوط.
(مسألة 817) يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه، النية، وإباحة المكان، والسجود على الأعضاء السبعة والأحوط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، بل اعتبار عدم كونه مأكولا وملبوسا لا يخلو من قوة. ولا يعتبر فيه الاستقبال، ولا الطهارة من الحدث، ولا من الخبث، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة، فضلا عن صفات الساتر.
(مسألة 818) ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم، بل ولا تكبيرة افتتاح.
نعم يستحب التكبير للرفع منه، ولا يجب فيه الذكر وإن استحب، ويكفي فيه كل ما قال، والأولى أن يقول (لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير).
(مسألة 819) السجود الله عز وجل في نفسه من أعظم العبادات، بل ما عبد الله تعالى بمثله، وما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنه أمر بالسجود فعصى، وهذا أمر بالسجود فأطاع ونجى، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد.