ثم يسجد. ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الأولى، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة مع سورة تامة موزعة.
(مسألة 873) لا يجوز الاقتصار على بعض سورة في مجموع الركعة، وإذا فرق السورة على الركوعات فلا تشرع الفاتحة إلا مرة واحدة في القيام الأول بعد التكبيرة، نعم إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلا، فإنه يجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة، ثم سورة أو بعضها. وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما لو ركع عن بعضها، فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد والأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس.
(مسألة 874) يعتبر في الصلاة هنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط، الواجبة منها والمندوبة، في القيام والقعود والركوع والسجود، وفي الشرائط وأحكام السهو والشك في الزيادة والنقيصة، فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كما في كل فريضة ثنائية، ولو نقص ركوعا أو زاده عمدا أو سهوا بطلت، وكذا القيام المتصل به. ولو شك في ركوعها يأتي به ما دام في المحل ويمضي إن خرج عنه. ولا تبطل صلاته بذلك إلا إذا بان له بعد ذلك النقصان، أو رجع الشك في ذلك إلى الشك في الركعات، كما إذا لم يعلم أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى، أو السادس فيكون أول الركعة الثانية.
(مسألة 875) يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى صلاة كسوف الشمس، وأن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه، إلا في الرفع من الخامس والعاشر، فإنه يقول (سمع الله لمن حمده) ثم يسجد. ويستحب فيها التطويل خصوصا في كسوف الشمس، وقراءة السور الطوال مثل (يس، والروم، والكهف) ونحوها، وإكمال السورة في كل قيام، وأن يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء، أو يعيد الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء. ويستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات.
(مسألة 876) يستحب فيها الجماعة، ويتحمل فيها الإمام عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية، دون غيرها من الأفعال والأقوال. والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية، حتى تنتظم صلاته.