(مسألة 789) إذا انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي وهوى إلى السجود، فإن تذكر قبل أن يخرج عن حده، بقي على تلك الحال مطمئنا وأتى بالذكر. وإن تذكر بعد خروجه عن حده، فالأقوى وجوب القيام بقصد الرفع عن الركوع ثم الهوي إلى السجود، لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثم إعادتها.
(مسألة 790) يجب الذكر في الركوع، والأقوى كفاية مطلق الذكر بشرط أن لا يكون أقل من ثلاث تسبيحات صغريات وهي (سبحان الله) وتجزي التسبيحة الكبرى التامة عن التثليث وهي (سبحان ربي العظيم وبحمده) وهي الأحوط الأولى، وأحوط منه تكريرها ثلاثا.
(مسألة 791) تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فإن تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو، وإن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا. ولو شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسم الركوع أو بعده، لم يجز فالأحوط حينئذ إتمام صلاته ثم استئنافها. ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع.
(مسألة 792) يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائما مطمئنا، فلو سجد قبل ذلك عامدا، بطلت صلاته.
(مسألة 793) يستحب التكبير للركوع وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه، ويستحب رفع اليدين حال التكبير، ووضع الكفين مفرجات الأصابع على الركبتين حال الركوع، والأحوط عدم تركه مع الامكان. وكذا يستحب رد الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، ومد العنق، والتجنيح بالمرفقين، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، بل أكثر، وأن يقول بعده (سمع الله لمن حمده) وأن يكبر للسجود ويرفع يديه له. ويكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع، وأن يضم يديه إلى جنبه، وأن يدخل يديه بين ركبتيه.