(مسألة 765) إذا كان بانيا من أول الصلاة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها، كفى، ولم تجب إعادة السورة.
(مسألة 766) يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا التوحيد والجحد، فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، ولا من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إذا شرع فيهما نسيانا إلى الجمعة والمنافقين، في الجمعة وظهر يوم الجمعة، ما لم يبلغ النصف.
(مسألة 767) يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر، في غير يوم الجمعة فالمستحب بل الأحوط فيه الجهر بها في صلاة الجمعة بل وفي ظهره أيضا على الرجال، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح وأوليي المغرب والعشاء، فمن عكس عامدا بطلت صلاته، ويعذر الناسي والجاهل بالحكم من أصله غير الملتفت للسؤال، بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء، وكذا العالم به في الجملة إلا أنه جهل محله أو نسيه. وأما الجاهل الملتفت التارك للسؤال عمدا، فالأحوط أن يستأنف.
(مسألة 768) لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم الأجنبي ومعه فالأحوط إخفاتهن، أما الاخفات فيجب عليهن فيما يجب على الرجال، ويعذرن فيما يعذرون فيه.
(مسألة 769) يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة، كما يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة.
(مسألة 770) الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الاخفات وسماع القريب في الجهر كما هو المتعارف فيهما. ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح، كما لا يجوز الاخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع.
(مسألة 771) تجب القراءة الصحيحة، فلو أخل عامدا بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك، بطلت صلاته. ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة، يجب عليه تعلمهما.
(مسألة 772) المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها بنحو يعده أهل اللغة مؤديا للحرف الفلاني دون حرف آخر، ومراعاة حركات البنية، وما له دخل