(مسألة 807) إذا وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه عامدا، فالظاهر بطلان صلاته بمجرد الوضع عليه إذا صدق على ذلك السجود، ويجب عليه استئنافها من دون إتمامها. أما إذا وضعها غير عامد فيجرها عنه جرا إلى ما يجوز السجود عليه، وليس له رفعها عنه لأنه يستلزم زيادة سجدة. وإذا لم يمكن إلا الرفع المستلزم لذلك فالأحوط إتمام صلاته ثم استئنافها. نعم لو كان الالتفات إليه بعد الاتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود، كفاه الاتمام، على إشكال في الأول، فلا يترك الاحتياط بإعادة الذكر، بل إعادة الصلاة أيضا.
(مسألة 808) من كان في جبهته علة كالدمل، فإن لم يستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها، وجب، وإن استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها ولو بحفر حفيرة، سجد على أحد الجبينين، والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر. وإن تعذر سجد على ذقنه. فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن، والأحوط ضم الايماء بالرأس إليه رجاء.
(مسألة 809) إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قهرا وعادت إليها قهرا، لم تتكرر السجدة، فإن كان ارتفاعها قبل الاستقرار الذي به يتحقق مسمى السجود، يأتي بالذكر وجوبا، والأحوط الأولى الاتمام ثم الإعادة. وإن كان بعد الاستقرار وقبل الذكر، فالأحوط أن يأتي به بنية القربة المطلقة. هذا إذا كان عودها قهرا، بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها، وأما مع القدرة عليه ففي الصورة الأولى حيث لم تتحقق السجدة بوصول الجبهة، يجب أن يأتي بها إما بأن يعود من حيث ارتفع أو يجلس ثم يسجد. وأما في الصورة الثانية فيحسب الوضع الأول سجدة، فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ويكتفي بها إن كانت الثانية.
(مسألة 810) إذا عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن، ورفع المسجد إلى جبهته واضعا للجبهة عليه باعتماد، محافظا على الذكر الواجب والطمأنينة، ووضع باقي المساجد في محالها. وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أوماء إليه برأسه، فإن لم يتمكن فبعينيه، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع جبهته عليه، بل لا يترك الاحتياط في وضع ما يتمكن منه من المساجد في محله. وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا إن تمكن، وإلا فقائما، والأحوط الإشارة باليد إن أمكن: