(مسألة 799) يجب في السجود الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، وهنا يبدل (العظيم) ب (الأعلى) في التسبيحة التامة الكبرى.
(مسألة 800) وتجب فيه الطمأنينة بمقدار الذكر، كما في الركوع.
(مسألة 801) يجب أن تكون المساجد السبعة في محالها حال الذكر، ولا بأس برفع غير الجبهة في غير حال الذكر عمدا فضلا عن السهو، من غير فرق بين كونه لغرض كالحك ونحوه، أم لا.
(مسألة 802) يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، من الأرض أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر.
(مسألة 803) يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلا مطمئنا.
(مسألة 804) يجب أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه، فلو ارتفع أحدهما على الآخر، لم تصح الصلاة، إلا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر، أو أربع أصابع مضمومات فلا بأس به حينئذ، ولا يعتبر التساوي في باقي المساجد لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة، ما لم يخرج السجود بعدم تساوي المحل عن مسماه.
(مسألة 805) المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة أكثر من مقدار لبنة: ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود وهو الركبتان، بل إبهاما القدمين أيضا على الأحوط.
(مسألة 806) إذا وقعت جبهته سهوا على مكان مرتفع أكثر من الحد فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، جاز رفعها ووضعها ثانيا. والأحوط وجوبا ترك جرها هنا وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا، فالأحوط جرها إلى الأسفل، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع، ولا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط، وأحوط منه الاتيان بالذكر في الموضع المرتفع ثم الرفع والوضع وإتمام الصلاة، ثم الإعادة. هذا كله في غير العمد، وأما فيه فالظاهر وجوب الاستيناف عليه دون الاتمام.