الركوع، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها، أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، وإن قرأها بعدها، أعادها دون الفاتحة.
(مسألة 757) يجوز ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من حالات الضرورة.
(مسألة 758) يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحتها. وأما السورة فلا تجب في شئ من النوافل وإن وجبت بالعارض بالنذر ونحوه.
نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصة تعتبر فيها، إلا إذا علم أن تلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها وصحتها.
(مسألة 759) الأقوى جواز قراءة أكثر من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية، وإن كان الأحوط تركها، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها.
(مسألة 760) لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامدا بطلت صلاته بقراءة ما يوجب التفويت، وإن كان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت، أتم صلاته.
(مسألة 761) لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم، وتبطل الصلاة بقراءة آية السجدة منها عمدا، وبطلانها بقراءة غيرها من آيات تلك السور محل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة. ولو قرأ سورتها سهوا حتى وصل إلى آية السجدة، أو استمع إلى الآية وهو في الصلاة، فالأحوط أن يومئ للسجود وهو في الصلاة ثم يسجد بعد فراغه.
(مسألة 762) البسملة جزء من كل سورة، فيجب قراءتها، عدا سورة براءة.
(مسألة 763) سورتا (الفيل ولايلاف) سورة واحدة، وكذلك (والضحى وألم نشرح) فلا تجزي واحدة منها، بل لا بد من الجمع بينهما بالترتيب مع البسملة التي بينهما.
(مسألة 764) يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط، ولو عين سورة ثم عدل إلى غيرها، يجب إعادة البسملة للمعدول إليها، وإذا عين سورة عند البسملة ثم نسيها ولم يدر ما عين، أعادها مع تعيين سورة.