ويمكن التخلص من هذا الربا إما بتنزيل الخصم على البيع دون القرض (بيانه) - أن يوكل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمة بأقل منها مراعيا التمييز بين العوضين، كان تكون قيمتها خمسين دينارا عراقيا والثمن الف تومان إيراني مثلا، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولا بخمسين دينارا عراقيا لقاء ألف تومان إيراني، ويوكل الموقع أيضا المستفيد في بيع الثمن وهو الف تومان في ذمته بما يعادل المثمن وهو خمسون دينارا عراقيا، وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك. ولكن هذا الطريق قليل الفائدة. حيث إنه انما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية. وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له، إذا لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ.
وإما بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة على أنه لقاء قيام البنك بالخدمة له كتسجيل الدين وتحصيله ونحو هما وعندئذ لا بأس به، وأما رجوع موقع الكمبيالة إلى المستفيد وأخذ قيمتها تماما فلا ربا فيه، وذلك لأن المستفيد حيث أحال البنك على الموقع بقيمتها أصبحت ذمته مدينه له بما يساوي ذلك المبلغ.
واما بان المدين الصوري باعطائه الورقة يضمن لما يصير الدائن بعد ذلك مديونا به وبعد تماميته هذه المعاملة يشترى المضمون عنه مبلغا نقدا من الشخص الثالث بمبلغ في ذمته إلى شهرين مثلا، وبعد هاتين المعاملتين ينتقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ويصير هو مديونا بالشخص الثالث ويصير الدائن الصوري مدينا واقعيا للمدين الصوري.