حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض. وفي هذه الحالة الأظهر وجوب الاتيان بالصلوات في أوقاتها وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض. وأما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فيظهر حكمه مما تقدم.
(مسألة 56): من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده، ثم سافر جوا ناويا للصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد، فهل يجوز له الأكل والشرب ونحو هما الظاهر جوازه بل لا شبهة فيه، لعدم مشروعية الصوم في الليل.
(مسألة 57): من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال، ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد، فهل يجب عليه الإمساك وإتمام الصوم؟ الظاهر وجوبه، حيث أنه مقتضى اطلاق ما دل على أو وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو اتمام الصوم إلى الليل.
(مسألة 58): إذا فرض كو المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلا وتمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة والصيام وجبت عليه. وإلا فالأحوط هو الاتيان بالصلوات الخمس في كل أربع و عشرين ساعة. ويمكن ان يقال إن المدار على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيرا بين افراد المتوسط، أو ان المدار على أقرب البلاد المعتدلة إليه، أو بلده الذي كان متوطنا فيه.