منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٤٨٠
وأما ما ذكره في الرياض، ففيه أنه إن بنى الأمر على التدقيق في موضوع الاستصحاب كما أشرنا هنا وحققناه في الأصول، فلا يجري الاستصحاب وإن كان المدرك للخيار الاجماع، وإن بنى على المسامحة فيه كما اشتهر جرى الاستصحاب وإن استند في الخيار إلى قاعدة الضرر، كما اعترف به ولده قدس سره في المناهل مستندا إلى احتمال أن يكون الضرر علة محدثة يكفي في بقاء الحكم وإن ارتفع إلا أن يدعي أنه إذا استند الحكم إلى الضرر، فالموضوع للخيار هو المتضرر العاجز عن تدارك ضرره وهو غير محقق في الزمان اللاحق كما أشرنا
____________________
ولا يكون الموضوع مشخصا في شئ منهما، ولعله العاجز عن تدارك الضرر بالفسخ لا المتضرر بما هو متضرر، فلا يكون الاستصحاب جاريا.
وفيه: أولا: إن الموضوع ليس هو العاجز قطعا، لأنه لا يبقى مع الخيار ونفس الخيار رافع للعجز، فلا يعقل أن يكون هو الموضوع له.
نعم يمكن أن يقال بكونه علة لثبوت الخيار، لكن ذلك كالأجنبي عن دخله في الموضوع.
وثانيا: إن ما أفاده لو تم فإنما هو لو قلنا بأن المعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع الدليلي، وأما إن قلنا بأن المعتبر بقاء الموضوع العرفي وإن لم يكن الموضوع الدليلي باقيا كما هو مبناه في الأصول، فلا يتم، فإن الميزان حينئذ بقاء الموضوع بنظر أهل العرف الذين يرونه موضوعا بواسطة مناسبة الحكم والموضوع.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله من أن الشك في بقاء الخيار في المقام شك في المقتضي لا في الرافع، فإنه لا يشك في مسقطية شئ للخيار، بل في بقاء الخيار بحسب طبعه في عمود الزمان، مع قطع النظر عن طروء زماني عليه، فلا يجري.
وفيه: إن الخيار إنما يشك في بقائه لو تمكن المكلف من أعماله ولم يعمله، وأما مع قطع النظر عن ذلك فله استعداد البقاء في عمود الزمان، فليس من قبيل الشك في المقتضي، مع أن الحق جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي أيضا.
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله أيضا، وهو: إن دليل هذا الخيار إن كان هو
(٤٨٠)
مفاتيح البحث: الضرر (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست