____________________
ولا يكون الموضوع مشخصا في شئ منهما، ولعله العاجز عن تدارك الضرر بالفسخ لا المتضرر بما هو متضرر، فلا يكون الاستصحاب جاريا.
وفيه: أولا: إن الموضوع ليس هو العاجز قطعا، لأنه لا يبقى مع الخيار ونفس الخيار رافع للعجز، فلا يعقل أن يكون هو الموضوع له.
نعم يمكن أن يقال بكونه علة لثبوت الخيار، لكن ذلك كالأجنبي عن دخله في الموضوع.
وثانيا: إن ما أفاده لو تم فإنما هو لو قلنا بأن المعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع الدليلي، وأما إن قلنا بأن المعتبر بقاء الموضوع العرفي وإن لم يكن الموضوع الدليلي باقيا كما هو مبناه في الأصول، فلا يتم، فإن الميزان حينئذ بقاء الموضوع بنظر أهل العرف الذين يرونه موضوعا بواسطة مناسبة الحكم والموضوع.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله من أن الشك في بقاء الخيار في المقام شك في المقتضي لا في الرافع، فإنه لا يشك في مسقطية شئ للخيار، بل في بقاء الخيار بحسب طبعه في عمود الزمان، مع قطع النظر عن طروء زماني عليه، فلا يجري.
وفيه: إن الخيار إنما يشك في بقائه لو تمكن المكلف من أعماله ولم يعمله، وأما مع قطع النظر عن ذلك فله استعداد البقاء في عمود الزمان، فليس من قبيل الشك في المقتضي، مع أن الحق جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي أيضا.
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله أيضا، وهو: إن دليل هذا الخيار إن كان هو
وفيه: أولا: إن الموضوع ليس هو العاجز قطعا، لأنه لا يبقى مع الخيار ونفس الخيار رافع للعجز، فلا يعقل أن يكون هو الموضوع له.
نعم يمكن أن يقال بكونه علة لثبوت الخيار، لكن ذلك كالأجنبي عن دخله في الموضوع.
وثانيا: إن ما أفاده لو تم فإنما هو لو قلنا بأن المعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع الدليلي، وأما إن قلنا بأن المعتبر بقاء الموضوع العرفي وإن لم يكن الموضوع الدليلي باقيا كما هو مبناه في الأصول، فلا يتم، فإن الميزان حينئذ بقاء الموضوع بنظر أهل العرف الذين يرونه موضوعا بواسطة مناسبة الحكم والموضوع.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله من أن الشك في بقاء الخيار في المقام شك في المقتضي لا في الرافع، فإنه لا يشك في مسقطية شئ للخيار، بل في بقاء الخيار بحسب طبعه في عمود الزمان، مع قطع النظر عن طروء زماني عليه، فلا يجري.
وفيه: إن الخيار إنما يشك في بقائه لو تمكن المكلف من أعماله ولم يعمله، وأما مع قطع النظر عن ذلك فله استعداد البقاء في عمود الزمان، فليس من قبيل الشك في المقتضي، مع أن الحق جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي أيضا.
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله أيضا، وهو: إن دليل هذا الخيار إن كان هو