وفي بعض كلامه تأمل ككلامه الآخر في شرح الإرشاد حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان بالتعيين الشخصي عندنا قالوا يعني المخالفين من العامة تعينها غرر فيكون منهيا عنه. أما الصغرى فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع.
وأما الكبرى فظاهرة إلى أن قال قلنا: إنا نمنع الصغرى لأن الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه وبخ عليه وما ذكروه لا يخطر ببال فضلا عن اللوم عليه، انتهى.
فإن مقتضاه أنه لو اشترى الآبق أو الضال المرجو الحصول بثمن قليل لم يكن غررا لأن العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاء للنفع الكثير. وكذا لو اشترى المجهول المردد بين ذهب ونحاس بقيمة النحاس بناء على المعروف من تحقق الغرر بالجهل بالصفة. وكذا شراء مجهول المقدار بثمن المتيقن منه فإن ذلك كله مرغوب فيه عند العقلاء بل يوبخون من عدل عنه اعتذارا بكونه خطرا فالأولى أن هذا النهي من الشارع لسد باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات وليس منوطا بالنهي من العقلاء ليخص مورده بالسفهاء أو المتسفهة
____________________
في صدق الغرر والخطر على بيع ما لا يقدر على تسليمه.
الجهة الثالثة: في بيان مفاد النهي.
الظاهر أن النهي عن المعاملة كما عرفت في أول الجزء الأول من هذا الشرح ظاهر في كونه ارشادا إلى الفساد، فإذا ظاهر ذلك هو فساد البيع الغرري.
الجهة الرابعة: إنه قد يقال: بأن المانع عن الصحة إن كان هو الغرر فهو يمكن دعوى ارتفاعه بوجوه:
أحدها: إنه لو اشترط الخيار برد العوض مع عدم وصول المعوض إليه لا يكون هناك غرر.
وفيه: إن نفوذ الشرط مشروط بكونه في ضمن العقد الصحيح، فلا يعقل تصحيح العقد به.
ثانيها: إنه مع تعذر تسليم المبيع له خيار التعذر، فله الفسخ واسترجاع الثمن.
وفيه: إن الخيار إنما يثبت في العقد الصحيح، فكيف يصحح العقد به.
الجهة الثالثة: في بيان مفاد النهي.
الظاهر أن النهي عن المعاملة كما عرفت في أول الجزء الأول من هذا الشرح ظاهر في كونه ارشادا إلى الفساد، فإذا ظاهر ذلك هو فساد البيع الغرري.
الجهة الرابعة: إنه قد يقال: بأن المانع عن الصحة إن كان هو الغرر فهو يمكن دعوى ارتفاعه بوجوه:
أحدها: إنه لو اشترط الخيار برد العوض مع عدم وصول المعوض إليه لا يكون هناك غرر.
وفيه: إن نفوذ الشرط مشروط بكونه في ضمن العقد الصحيح، فلا يعقل تصحيح العقد به.
ثانيها: إنه مع تعذر تسليم المبيع له خيار التعذر، فله الفسخ واسترجاع الثمن.
وفيه: إن الخيار إنما يثبت في العقد الصحيح، فكيف يصحح العقد به.