وبالجملة فالكل متفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر سواء تعلق الجهل بأصل وجوده أم بحصوله في يد من أنتقل إليه أم بصفاته كما أو كيفا. وربما يقال إن المنساق من الغرر المنهي عنه الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدمه ضرورة حصوله في بيع كل غائب خصوصا إذا كان في بحر ونحوه، بل هو أوضح شئ في بيع الثمار والزرع ونحوهما.
والحاصل أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة في مبيع مجهول الحال بالنسبة إلى التسلم وعدمه خصوصا بعد جبره بالخيار لو تعذر وفيه أن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين واحتمال إرادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله في يده يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهالة بالصفات هذا مضافا إلى استدلال الفريقين من العامة والخاصة بالنبوي
____________________
بكسر الغين، ومصدره الغرة بالكسر، واسم فاعله الغار بمعنى الغافل، ولا يكون له اسم مفعول لكونه لازما.
وما يكون بمعنى الخدعة إنما يكون متعديا وهو غريغر بضم الغين واسم مفعوله المغرور، وغرير صفة مشبهة، واسم مفعول هذا الباب يلازم مع اسم فاعل ذلك الباب، فالمغرور، يلازم مع كونه غافلا، ومصدره غرور، والمستعمل في القرآن الكريم إنما هو المعنى الثاني، ولا جامع بين البابين.
وأما لفظ الغرر فلم يستعمل في شئ منهما، وإنما هو بمعنى الخطر، ولا يكون معناه حدثيا اشتقاقيا، بل هو جامد كما صرح بذلك في الأساس والمصباح والمغرب
وما يكون بمعنى الخدعة إنما يكون متعديا وهو غريغر بضم الغين واسم مفعوله المغرور، وغرير صفة مشبهة، واسم مفعول هذا الباب يلازم مع اسم فاعل ذلك الباب، فالمغرور، يلازم مع كونه غافلا، ومصدره غرور، والمستعمل في القرآن الكريم إنما هو المعنى الثاني، ولا جامع بين البابين.
وأما لفظ الغرر فلم يستعمل في شئ منهما، وإنما هو بمعنى الخطر، ولا يكون معناه حدثيا اشتقاقيا، بل هو جامد كما صرح بذلك في الأساس والمصباح والمغرب