____________________
قادرا على التسلم، يثبت الخيار.
وإن كان هو أيضا غير قادر بطل العقد. وسيأتي الكلام في ذلك فانتظر.
ومن هنا ظهر الأمر الثالث، وهو أن محل الكلام عجز البائع والمشتري عن ذلك، وأما إذا كان المشتري قادرا على التسلم فهو خارج عن المقام. وسيأتي حكمه.
إذا عرفت هذه الأمور.
فاعلم: أنه قد تكرر من الفقهاء دعوى الاجماع على اعتبار هذا الشرط، بل يظهر من الإنتصار أن عليه اجماع العامة ولم يذكر الخلاف عن أحد سوى الفاضل القطيفي.
وقد استدل لاعتباره بوجوه.
{1} الأول: النبوي المشهور بين الفريقين - بل قيل إنه أجمع عليه المخالف والمؤلف -:
نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. (1) وتنقيح القول في هذا الحديث الشريف يقتضي البحث في جهات:
الأولى: في سنده. والظاهر أنه من أقضية النبي صلى الله عليه وآله المروية من طرق أهل السنة برواية عبادة بن صامت مجتمعة، وهي بعينها مروية من طرقنا برواية عقبة متفرقة على حسب تفرق الأبواب.
وعلى أي تقدير مع اعتماد الأصحاب عليه وتلقيهم إياه بالقبول وافتائهم مستندا إليه لا يبقى مجال الاشكال في سنده.
الجهة الثانية: في معنى الغرر وتطبيقه على بيع ما لا يقدر على تسليمه. وقد ذكروا
وإن كان هو أيضا غير قادر بطل العقد. وسيأتي الكلام في ذلك فانتظر.
ومن هنا ظهر الأمر الثالث، وهو أن محل الكلام عجز البائع والمشتري عن ذلك، وأما إذا كان المشتري قادرا على التسلم فهو خارج عن المقام. وسيأتي حكمه.
إذا عرفت هذه الأمور.
فاعلم: أنه قد تكرر من الفقهاء دعوى الاجماع على اعتبار هذا الشرط، بل يظهر من الإنتصار أن عليه اجماع العامة ولم يذكر الخلاف عن أحد سوى الفاضل القطيفي.
وقد استدل لاعتباره بوجوه.
{1} الأول: النبوي المشهور بين الفريقين - بل قيل إنه أجمع عليه المخالف والمؤلف -:
نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. (1) وتنقيح القول في هذا الحديث الشريف يقتضي البحث في جهات:
الأولى: في سنده. والظاهر أنه من أقضية النبي صلى الله عليه وآله المروية من طرق أهل السنة برواية عبادة بن صامت مجتمعة، وهي بعينها مروية من طرقنا برواية عقبة متفرقة على حسب تفرق الأبواب.
وعلى أي تقدير مع اعتماد الأصحاب عليه وتلقيهم إياه بالقبول وافتائهم مستندا إليه لا يبقى مجال الاشكال في سنده.
الجهة الثانية: في معنى الغرر وتطبيقه على بيع ما لا يقدر على تسليمه. وقد ذكروا