____________________
فأقول: أنه يمكن البناء على الأول لوجوه:
1 - إن النجاسة في الأدلة إنما رتبت على الميتة وهي ما زهق روحه مستندا إلى السبب غير الشرعي في مقابل المذكي وهو ما خرج روحه مستندا إلى السبب الشرعي لا ما زهق روحه من دون أن يستند إلى الوجه الشرعي. وعلى ذلك فحيث إن هذا العنوان مشكوك التحقق لو ذبح فرد من الحيوان الذي هو محل النزاع لاحتمال قبوله التذكية فالزهاق مستند إلى الوجه الشرعي وعدمه فهو مستند إلى السبب غير الشرعي ومع الشك في الصدق يشك في الطهارة والنجاسة والأصل هو الطهارة.
2 - النصوص الدالة على الانتفاع بجلود ما ذكي كموثق سماعة قال: سألته عن جلود السباع؟ فقال - عليه السلام -: " إذا رميت وسميت فانتفع بها وأما الميتة فلا " (1) وهذا كالصريح في أنها تذكي بالتذكية.
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن - عليه السلام -: عن لباس الفراء والسمور و الفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس بذلك بناء على عدم جواز لبس غير المذكي " (2) ونحوهما غيرهما.
3 - موثق ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث: " وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذابح أو لم يذكه " (3) فإنه ظاهر في أن الذبح تذكية لكل حيوان وأن غير المأكول اللحم مطلقا قابل للتذكية إذ لو لم يكن قابلا لها لما كان وجه لقوله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة وإن ذكاه الذابح.
1 - إن النجاسة في الأدلة إنما رتبت على الميتة وهي ما زهق روحه مستندا إلى السبب غير الشرعي في مقابل المذكي وهو ما خرج روحه مستندا إلى السبب الشرعي لا ما زهق روحه من دون أن يستند إلى الوجه الشرعي. وعلى ذلك فحيث إن هذا العنوان مشكوك التحقق لو ذبح فرد من الحيوان الذي هو محل النزاع لاحتمال قبوله التذكية فالزهاق مستند إلى الوجه الشرعي وعدمه فهو مستند إلى السبب غير الشرعي ومع الشك في الصدق يشك في الطهارة والنجاسة والأصل هو الطهارة.
2 - النصوص الدالة على الانتفاع بجلود ما ذكي كموثق سماعة قال: سألته عن جلود السباع؟ فقال - عليه السلام -: " إذا رميت وسميت فانتفع بها وأما الميتة فلا " (1) وهذا كالصريح في أنها تذكي بالتذكية.
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن - عليه السلام -: عن لباس الفراء والسمور و الفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس بذلك بناء على عدم جواز لبس غير المذكي " (2) ونحوهما غيرهما.
3 - موثق ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث: " وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذابح أو لم يذكه " (3) فإنه ظاهر في أن الذبح تذكية لكل حيوان وأن غير المأكول اللحم مطلقا قابل للتذكية إذ لو لم يكن قابلا لها لما كان وجه لقوله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة وإن ذكاه الذابح.