____________________
وجلوده وهو متحقق فيما نحن فيه بالنظر إلى جلده فإن ذلك علة مستنبطة لا تصلح مدركا للحكم بل للأصل المتقدم ولقيام السيرة القطعية من الصدر الأول إلى زماننا هذا على استعمال المسلمين جلودها من غير نكير بحيث يمكن فهم انعقاد الاجماع عليه.
ولخبر أبي مخلد قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - إذ دخل معتب فقال:
بالباب رجلان فقال - عليه السلام -: " أدخلهما " فدخلا فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال - عليه السلام -: " مدبوغة هي " قال: نعم قال - عليه السلام -: " ليس به بأس " (1).
ولما دل على الانتفاع بجلد السبع كموثق سماعة: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: " أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا تصلون فيه " (2) إذ لولا وقوع التذكية عليه لم يجز الانتفاع بجلودها ضرورة كونها ميتة. فتردد الشهيد الثاني في الحكم في غير محله.
2 - في المسوخ غير السباع وفي قبولها التذكية قولان: فعن الشيخ والديلمي وابن حمزة والمحقق والشهيد الثاني وغيرهم عدم القبول بل نسب ذلك إلى المشهور وعن السيد والشهيد وجماعة: وقوع التذكية عليها وعن غاية المراد: نسبته إلى ظاهر الأكثر وعن كشف اللثام نسبته إلى المشهور وهذا هو الأقوى بناء على ما تقدم في كتاب الطهارة من طهارة غير الأرنب والثعلب منها للأصل المتقدم المؤيد بما ورد (3) في حل الأرنب وهي من المسوخ إذ ليس ذلك في لحمها عندنا فيكون في جلدها وما دل علي
ولخبر أبي مخلد قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - إذ دخل معتب فقال:
بالباب رجلان فقال - عليه السلام -: " أدخلهما " فدخلا فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال - عليه السلام -: " مدبوغة هي " قال: نعم قال - عليه السلام -: " ليس به بأس " (1).
ولما دل على الانتفاع بجلد السبع كموثق سماعة: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: " أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا تصلون فيه " (2) إذ لولا وقوع التذكية عليه لم يجز الانتفاع بجلودها ضرورة كونها ميتة. فتردد الشهيد الثاني في الحكم في غير محله.
2 - في المسوخ غير السباع وفي قبولها التذكية قولان: فعن الشيخ والديلمي وابن حمزة والمحقق والشهيد الثاني وغيرهم عدم القبول بل نسب ذلك إلى المشهور وعن السيد والشهيد وجماعة: وقوع التذكية عليها وعن غاية المراد: نسبته إلى ظاهر الأكثر وعن كشف اللثام نسبته إلى المشهور وهذا هو الأقوى بناء على ما تقدم في كتاب الطهارة من طهارة غير الأرنب والثعلب منها للأصل المتقدم المؤيد بما ورد (3) في حل الأرنب وهي من المسوخ إذ ليس ذلك في لحمها عندنا فيكون في جلدها وما دل علي