____________________
بذكاة أمه.
ويشهد للأول: اطلاق النصوص المتقدمة الشامل لصورة ولوج الروح بل عن جماعة منهم المصنف - ره - والشهيد الثاني أنها الظاهرة منها خاصة لأن الروح لا ينفك عن تمام الخلقة عادة وخصوص موثق عمار المتقدم.
واستدل للقول الثاني: بالنصوص الدالة على اعتبار تذكية الحي وأنه لا يحل من دون ذكر اسم الله عليه بتقريب أن النسبة بينها وبين نصوص الباب وإن كانت عموما من وجه إلا أنهما إما أن تتساقطان فيرجع إلى أصالة الحرمة أو يرجع إلى المرجحات وتقدم هذه لأنها أكثر وموافقة للكتاب والسنة حيث لم يذكر اسم الله عليه.
وفيه أولا: إن موثق عمار أخص من جميع تلك النصوص فيقدم عليها.
وثانيا: أنه في العامين من وجه لا وجه للحكم بالتساقط والرجوع إلى الأصل بل لا بد من الرجوع إلى المرجحات وحيث إن أول المرجحات الشهرة وفتوى الأكثر وهي مع نصوص الباب فلا بد من تقديمها فالأظهر هو الحلية.
(ولو أخرج حيا) فإن كان الزمان يتسع التذكية (لم يحل بدون التذكية) اجماعا ويشهد به موثق عمار المتقدم مضافا إلى نصوص اعتبار التذكية في الحيوان الذي منه مفروض المسألة.
ولو لم يتسع الزمان للتذكية فهل يحل كما ذهب إليه الشهيد الثاني - ره -؟ قال: عملا بالعموم والظاهر: إن نظره إلى اطلاق نصوص الباب. أم لا يحل لاطلاق موثق عمار؟ وجهان: أظهرهما الثاني لأن اطلاق المقيد يقدم على اطلاق المطلق اللهم إلا أن يقال: إنه بقرينة الأمر بالذبح يختص بما يمكن فيه ذلك فلا يشمل الفرض.
ولكن يرده أن هذا الأمر حيث يكون ارشاديا إلى عدم الحلية بدون التذكية والحلية معها فلا يختص بصورة الامكان فالأظهر عدم الحل.
ويشهد للأول: اطلاق النصوص المتقدمة الشامل لصورة ولوج الروح بل عن جماعة منهم المصنف - ره - والشهيد الثاني أنها الظاهرة منها خاصة لأن الروح لا ينفك عن تمام الخلقة عادة وخصوص موثق عمار المتقدم.
واستدل للقول الثاني: بالنصوص الدالة على اعتبار تذكية الحي وأنه لا يحل من دون ذكر اسم الله عليه بتقريب أن النسبة بينها وبين نصوص الباب وإن كانت عموما من وجه إلا أنهما إما أن تتساقطان فيرجع إلى أصالة الحرمة أو يرجع إلى المرجحات وتقدم هذه لأنها أكثر وموافقة للكتاب والسنة حيث لم يذكر اسم الله عليه.
وفيه أولا: إن موثق عمار أخص من جميع تلك النصوص فيقدم عليها.
وثانيا: أنه في العامين من وجه لا وجه للحكم بالتساقط والرجوع إلى الأصل بل لا بد من الرجوع إلى المرجحات وحيث إن أول المرجحات الشهرة وفتوى الأكثر وهي مع نصوص الباب فلا بد من تقديمها فالأظهر هو الحلية.
(ولو أخرج حيا) فإن كان الزمان يتسع التذكية (لم يحل بدون التذكية) اجماعا ويشهد به موثق عمار المتقدم مضافا إلى نصوص اعتبار التذكية في الحيوان الذي منه مفروض المسألة.
ولو لم يتسع الزمان للتذكية فهل يحل كما ذهب إليه الشهيد الثاني - ره -؟ قال: عملا بالعموم والظاهر: إن نظره إلى اطلاق نصوص الباب. أم لا يحل لاطلاق موثق عمار؟ وجهان: أظهرهما الثاني لأن اطلاق المقيد يقدم على اطلاق المطلق اللهم إلا أن يقال: إنه بقرينة الأمر بالذبح يختص بما يمكن فيه ذلك فلا يشمل الفرض.
ولكن يرده أن هذا الأمر حيث يكون ارشاديا إلى عدم الحلية بدون التذكية والحلية معها فلا يختص بصورة الامكان فالأظهر عدم الحل.