____________________
على سلطنة الناس على التصرف في أموالهم بأنحاء التصرفات حتى المخرجة كالبيع ومنها الاعراض.
وبصحيح عبد الله بن سنان المتقدم استدل به صاحب الجواهر قال: نعم قد يقال إن صحيح ابن سنان دال على كون الشئ بعد الاعراض عنه كالمباح الأصلي وأظهر وجه المشبه فيه خروجه عن ملكه وتملكه لمن يأخذه على وجه لا سبيل له عليه بناء على أن المراد منه صيرورة البعير كالمباح باعتبار اعراض صاحبها منها فيكون حينئذ مثالا لكل ما كان كذلك بل لعل قوله إن أصاب مالا منزل على ذلك على معنى إن أصاب مالا غير البعير ولكن هو كالبعير في الاعراض انتهى.
وبالخبر الدال على أنه لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه وهو خبر الشعيري عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال - عليه السلام -:
" أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله تعالى أخرجه وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به " (1).
تقريب الاستدلال به: أنه يدل على أن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه وما تركه أصحابه آيسين منه معرضين فهو لمن وجده وغاص عليه لأنه صار بمنزلة المباح ذكره في محكي السرائر وقد ضعف المحقق - ره - الخبر في كتاب القضاء.
والظاهر أن نظره إلى أن المراد بالشعيري هو السكوني وهو عامي وأن في طريقه أمية وهو واقفي ولا يتم شئ منهما لأن السكوني قد عرفت غير مرة أنه يعمل برواياته
وبصحيح عبد الله بن سنان المتقدم استدل به صاحب الجواهر قال: نعم قد يقال إن صحيح ابن سنان دال على كون الشئ بعد الاعراض عنه كالمباح الأصلي وأظهر وجه المشبه فيه خروجه عن ملكه وتملكه لمن يأخذه على وجه لا سبيل له عليه بناء على أن المراد منه صيرورة البعير كالمباح باعتبار اعراض صاحبها منها فيكون حينئذ مثالا لكل ما كان كذلك بل لعل قوله إن أصاب مالا منزل على ذلك على معنى إن أصاب مالا غير البعير ولكن هو كالبعير في الاعراض انتهى.
وبالخبر الدال على أنه لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه وهو خبر الشعيري عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال - عليه السلام -:
" أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله تعالى أخرجه وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به " (1).
تقريب الاستدلال به: أنه يدل على أن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه وما تركه أصحابه آيسين منه معرضين فهو لمن وجده وغاص عليه لأنه صار بمنزلة المباح ذكره في محكي السرائر وقد ضعف المحقق - ره - الخبر في كتاب القضاء.
والظاهر أن نظره إلى أن المراد بالشعيري هو السكوني وهو عامي وأن في طريقه أمية وهو واقفي ولا يتم شئ منهما لأن السكوني قد عرفت غير مرة أنه يعمل برواياته