____________________
قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: للعين ما رأت ولليد ما أخذت " (1).
ومنها: قويه الآخر عنه - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إن الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه " (2) ومثله خبر زرارة (3) وصحيحه (4) وموثق إسحاق (5).
ومنها: صحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - في حديث: فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال - عليه السلام -: " هو له " (6).
ومثله خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن - عليه السلام -: عن صيد الحمامة - إلى أن قال: - قال: " وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك " (7).
ومنها: صحيحا الحظيرة ونصب الشبكة المتقدمان في ذكاة السمك قال: في الأول منهما جوابا عن السؤال عن السمك الذي يدخل فيها: " لا بأس به أن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها " وفي الثاني: " ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه ".
ومنها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره
ومنها: قويه الآخر عنه - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إن الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه " (2) ومثله خبر زرارة (3) وصحيحه (4) وموثق إسحاق (5).
ومنها: صحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - في حديث: فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال - عليه السلام -: " هو له " (6).
ومثله خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن - عليه السلام -: عن صيد الحمامة - إلى أن قال: - قال: " وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك " (7).
ومنها: صحيحا الحظيرة ونصب الشبكة المتقدمان في ذكاة السمك قال: في الأول منهما جوابا عن السؤال عن السمك الذي يدخل فيها: " لا بأس به أن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها " وفي الثاني: " ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه ".
ومنها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره