____________________
وموثق عمار بن موسى عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال - عليه السلام -: " كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو خرج وهو حي فاذبحه وكل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر والإبل " (1) ونحوها غيرها.
وإنما يجوز أكله بذكاتها (مع تمام الخلقة) خاصة كما في المتن وعن صريح الإنتصار والخلاف والإسكافي وجماعة من المتأخرين وظاهر النهاية وابن حمزة اعتبار أن يشعر ويوبر وعن المفيد والديلمي اعتبار الاشعار كموثقي سماعة ومسعدة وفي بعضها الاشعار والايبار كصحيح محمد وفي بعضها أن العبرة بتمام الخلقة كصحيحي الحلبي وابن مسكان وفي بعضها اعتبار الأمرين كونه تاما وأشعر والظاهر كما قيل تلازم ذلك كله.
وعليه فلا خلاف في المسألة وإن لم يكن التلازم ثابتا فالأظهر اعتبار الأمرين معا لصحيح شعيب المتضمن لاعتبارهما معا.
والايراد عليه بأنه يمكن أن يكون مفهومه نفي الإباحة بالمعني الأخص فلا يدل على اعتبار الأمرين كما في المستند غريب فإن السؤال إنما هو عن الحلية بالمعني الأعم وقوله " فكل " في المنطوق ظاهر في ذلك فكذلك المفهوم فلا اشكال في الحكم.
وأما حكم ما لو فقد أحد القيدين فحكم ما لو فقدا معا وسيجئ في الصورة الثانية.
وإن خرج من المذكي ولم يتم خلقته ولا أشعر ولا أوبر فلا خلاف بينهم في الحرمة كما عن الأردبيلي وعن الإنتصار وغيره دعوى الاجماع عليه.
وإنما يجوز أكله بذكاتها (مع تمام الخلقة) خاصة كما في المتن وعن صريح الإنتصار والخلاف والإسكافي وجماعة من المتأخرين وظاهر النهاية وابن حمزة اعتبار أن يشعر ويوبر وعن المفيد والديلمي اعتبار الاشعار كموثقي سماعة ومسعدة وفي بعضها الاشعار والايبار كصحيح محمد وفي بعضها أن العبرة بتمام الخلقة كصحيحي الحلبي وابن مسكان وفي بعضها اعتبار الأمرين كونه تاما وأشعر والظاهر كما قيل تلازم ذلك كله.
وعليه فلا خلاف في المسألة وإن لم يكن التلازم ثابتا فالأظهر اعتبار الأمرين معا لصحيح شعيب المتضمن لاعتبارهما معا.
والايراد عليه بأنه يمكن أن يكون مفهومه نفي الإباحة بالمعني الأخص فلا يدل على اعتبار الأمرين كما في المستند غريب فإن السؤال إنما هو عن الحلية بالمعني الأعم وقوله " فكل " في المنطوق ظاهر في ذلك فكذلك المفهوم فلا اشكال في الحكم.
وأما حكم ما لو فقد أحد القيدين فحكم ما لو فقدا معا وسيجئ في الصورة الثانية.
وإن خرج من المذكي ولم يتم خلقته ولا أشعر ولا أوبر فلا خلاف بينهم في الحرمة كما عن الأردبيلي وعن الإنتصار وغيره دعوى الاجماع عليه.