____________________
انطباق عنوان عام محرم عليها وعدمه كما هو واضح فالجواب أيضا يكون ناظرا إلى ذلك ولعل ما ذكرناه لا سترة عليه.
أضف إلى ذلك: إنه لو كان ذلك علة يدور الحكم مدارها لزم منه عدم حرمة المذكورات إذا لم يترتب على استعمالها الضرر كما في الاستعمال القليل منها أو جواز استعمال ما يقطع من الميتة بعدم الضرر فيها كما لو ذبح إلى غير القبلة ولا يلتزم بذلك فقيه مع أن ما ذكر في وجه حرمة الميتة رتب على ادمانها فلو كان ذلك علة لزم منه عدم حرمة أكل الميتة مع عدم الادمان.
4 - حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " ولا تأكلوا الطحال فإنه ينبت الدم الفاسد " (1) وقد ظهر ما فيه مما قدمناه في سابقه.
5 - خبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا - عليه السلام -: " وحرم الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة - إلى أن قال: - وحرم الله الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان " (2) والجواب عنه ما في سابقيه.
6 - خبر الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " وأما ما يحل للانسان أكله - إلى أن قال: - وكل شئ يكون فيه المضرة على الانسان في بدنه وقوته محرم أكله " الحديث (3). ونحوه خبر دعائم الاسلام عنه - عليه السلام - (4).
ويرد على الاستدلال بهما أولا: إنهما ضعيفان سندا أما الأول فللارسال
أضف إلى ذلك: إنه لو كان ذلك علة يدور الحكم مدارها لزم منه عدم حرمة المذكورات إذا لم يترتب على استعمالها الضرر كما في الاستعمال القليل منها أو جواز استعمال ما يقطع من الميتة بعدم الضرر فيها كما لو ذبح إلى غير القبلة ولا يلتزم بذلك فقيه مع أن ما ذكر في وجه حرمة الميتة رتب على ادمانها فلو كان ذلك علة لزم منه عدم حرمة أكل الميتة مع عدم الادمان.
4 - حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " ولا تأكلوا الطحال فإنه ينبت الدم الفاسد " (1) وقد ظهر ما فيه مما قدمناه في سابقه.
5 - خبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا - عليه السلام -: " وحرم الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة - إلى أن قال: - وحرم الله الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان " (2) والجواب عنه ما في سابقيه.
6 - خبر الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " وأما ما يحل للانسان أكله - إلى أن قال: - وكل شئ يكون فيه المضرة على الانسان في بدنه وقوته محرم أكله " الحديث (3). ونحوه خبر دعائم الاسلام عنه - عليه السلام - (4).
ويرد على الاستدلال بهما أولا: إنهما ضعيفان سندا أما الأول فللارسال