____________________
وفي كل نظر أما الأصل فإن أريد به أصالة الحرمة الثابتة حال كونه نطفة أو علقة.
فيرد عليه: إنه لتبدل الموضوع لا يجري مع أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية وإن أريد به غيره فلم يظهر لي بعد كون الأصل في الأشياء الحلية وأما الثاني: فلأن ما علق حليته على التذكية إنما هو الحيوان الذي ولج فيه الروح وزهق لا ما لم يلج فيه الروح.
وأما الثالث: فمضافا إلى اختصاصه بالخارج من بطن الميتة ولا يتناول الخارج من بطن الحي.
إن الظاهر من تلك النصوص إرادة الانتفاع بما يعد من أجزاء الميتة ولا يشمل مثل الجنين الذي هو ملحوظ مستقلا وبذلك يظهر ما في الرابع فالأولى أن يقال: إن الجنين إن لم يتم خلقته فما دل على حرمته إذا خرج من بطن المذكي يدل على حرمته النصوص الآتية الدالة على أن ذكاة الجنين ذكاة أمه فإنها تدل على توقف حليته على الذكاة فبدون الذكاة لا يحل وإن خرج من بطن المذكي وكان تام الخلقة وأشعر وأوبر ولم يلجه الروح فلا خلاف بينهم (و) لا اشكال في أن ذكاته ذكاة أمه وأنه يحل لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن عترته - عليهم السلام - مستفيضا (ذكاة الجنين ذكاة أمه) وسيمر عليك طرف من تلك الأخبار ولا يهمنا البحث في أن الذكاة فيهما مرفوع بجعل الأول مبتدأ والثاني خبرا فالتقدير ذكاة الجنين منحصرة أو حاصلة في ذكاة أمه ولا يفتقر إلى تذكية تخصه أو تكون الثانية منصوبة بنزع الخافض فيكون التقدير ذكاة الجنين داخلة في ذكاة أمه فيدل على المطلوب
فيرد عليه: إنه لتبدل الموضوع لا يجري مع أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية وإن أريد به غيره فلم يظهر لي بعد كون الأصل في الأشياء الحلية وأما الثاني: فلأن ما علق حليته على التذكية إنما هو الحيوان الذي ولج فيه الروح وزهق لا ما لم يلج فيه الروح.
وأما الثالث: فمضافا إلى اختصاصه بالخارج من بطن الميتة ولا يتناول الخارج من بطن الحي.
إن الظاهر من تلك النصوص إرادة الانتفاع بما يعد من أجزاء الميتة ولا يشمل مثل الجنين الذي هو ملحوظ مستقلا وبذلك يظهر ما في الرابع فالأولى أن يقال: إن الجنين إن لم يتم خلقته فما دل على حرمته إذا خرج من بطن المذكي يدل على حرمته النصوص الآتية الدالة على أن ذكاة الجنين ذكاة أمه فإنها تدل على توقف حليته على الذكاة فبدون الذكاة لا يحل وإن خرج من بطن المذكي وكان تام الخلقة وأشعر وأوبر ولم يلجه الروح فلا خلاف بينهم (و) لا اشكال في أن ذكاته ذكاة أمه وأنه يحل لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن عترته - عليهم السلام - مستفيضا (ذكاة الجنين ذكاة أمه) وسيمر عليك طرف من تلك الأخبار ولا يهمنا البحث في أن الذكاة فيهما مرفوع بجعل الأول مبتدأ والثاني خبرا فالتقدير ذكاة الجنين منحصرة أو حاصلة في ذكاة أمه ولا يفتقر إلى تذكية تخصه أو تكون الثانية منصوبة بنزع الخافض فيكون التقدير ذكاة الجنين داخلة في ذكاة أمه فيدل على المطلوب