____________________
وأنه يذكي ب (اخراجه من الماء حيا) قال الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر) (1) والصيد إنما يصدق بالأخذ للحي.
وأما السنة فنصوص كثيرة تشهد بذلك: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إنما صيد الحيتان أخذها " (2).
وموثق أبي بصير عنه - عليه السلام -: " إنما صيد الحيتان أخذها " (3).
وصحيح زيد الشحام عنه - عليه السلام -: عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال - عليه السلام -: (لا) (4).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في حديث عما يؤخذ من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا؟ فقال - عليه السلام " لا تأكله " (5) ونحوها غيرها من النصوص الدالة على الحكمين.
إنما الكلام في أمور:
1 - إنه هل المعتبر خروجه من الماء حيا سواء كان أخرجه مخرج أم لا كما لو وثبت سمكة من الماء على الجد أو السفينة ونحوهما ومات كما عن النهاية والمحقق في بعض كتبه أم العبرة بالأخذ فلا يحل لو لم يؤخذ كما هو المشهور بين الأصحاب.
يشهد للثاني مضافا إلى النصوص الحاصرة في أن صيد الحيتان أخذها المتقدم بعضها جملة من النصوص: كصحيح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن سمكة
وأما السنة فنصوص كثيرة تشهد بذلك: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إنما صيد الحيتان أخذها " (2).
وموثق أبي بصير عنه - عليه السلام -: " إنما صيد الحيتان أخذها " (3).
وصحيح زيد الشحام عنه - عليه السلام -: عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال - عليه السلام -: (لا) (4).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في حديث عما يؤخذ من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا؟ فقال - عليه السلام " لا تأكله " (5) ونحوها غيرها من النصوص الدالة على الحكمين.
إنما الكلام في أمور:
1 - إنه هل المعتبر خروجه من الماء حيا سواء كان أخرجه مخرج أم لا كما لو وثبت سمكة من الماء على الجد أو السفينة ونحوهما ومات كما عن النهاية والمحقق في بعض كتبه أم العبرة بالأخذ فلا يحل لو لم يؤخذ كما هو المشهور بين الأصحاب.
يشهد للثاني مضافا إلى النصوص الحاصرة في أن صيد الحيتان أخذها المتقدم بعضها جملة من النصوص: كصحيح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن سمكة