____________________
2 - إن توافقا بأن بال منهما معا (فأيهما سبق بالبول حكم له) وفي المسالك وهذا أيضا متفق عليه بين الأصحاب وعن التحرير والايضاح وغيرهما أيضا دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له:
المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء قال - عليه السلام -: (يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء) (1).
وخبر إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام - عن أبيه عن علي - عليه السلام -: (إنه كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل) (2) ونحوهما غيرهما.
3 - (ولو تساويا) في ذلك أيضا (حكم للمتأخر في الانقطاع) كما في المتن وعن الشيخ والمفيد والديلمي وابني حمزة وزهرة والمحقق والشهيدين وغيرهما ونسبه في الرياض والمسالك إلى الأكثر واختاره الحلي نافيا الخلاف فيه مشعرا بدعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بمرسل الكليني عن مولانا الصادق - عليه السلام - في المولود له ما للرجل وله ما للنساء يبول منهما جميعا؟ قال: من أيهما سبق قبل فإن خرج منهما جميعا؟ قال: (فمن أيهما استدر) قيل: فإن استدرا جميعا قال: (فمن أبعدهما) (3).
وبقوله - عليه السلام - في صحيح هشام: (فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث) ونوقش فيهما:
أما في الأول: فلأن الأبعدية فيه مجملة غير ظاهرة في الأبعدية من حيث الزمان.
ويشهد به: صحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له:
المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء قال - عليه السلام -: (يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء) (1).
وخبر إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام - عن أبيه عن علي - عليه السلام -: (إنه كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل) (2) ونحوهما غيرهما.
3 - (ولو تساويا) في ذلك أيضا (حكم للمتأخر في الانقطاع) كما في المتن وعن الشيخ والمفيد والديلمي وابني حمزة وزهرة والمحقق والشهيدين وغيرهما ونسبه في الرياض والمسالك إلى الأكثر واختاره الحلي نافيا الخلاف فيه مشعرا بدعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بمرسل الكليني عن مولانا الصادق - عليه السلام - في المولود له ما للرجل وله ما للنساء يبول منهما جميعا؟ قال: من أيهما سبق قبل فإن خرج منهما جميعا؟ قال: (فمن أيهما استدر) قيل: فإن استدرا جميعا قال: (فمن أبعدهما) (3).
وبقوله - عليه السلام - في صحيح هشام: (فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث) ونوقش فيهما:
أما في الأول: فلأن الأبعدية فيه مجملة غير ظاهرة في الأبعدية من حيث الزمان.