____________________
(ولو اجتمعا معا فالفريضة من أربعين) لأنك تفرض ذكرين وأنثى تارة فالفريضة من خمسة وذكرا وانثيين أخرى فهي من أربعة والعددان متباينان فتضرب إحدى الفريضتين في الأخرى تبلغ عشرين ثم المجتمع في مخرج النصف اثنين يبلغ أربعين للخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر وعلى تقدير الأنوثية عشر فله نصفهما ثلاثة عشر وللذكر ثمانية عشر فإنه على تقدير ذكورية الخنثى ستة عشر وعلى تقدير أنوثيته عشرين ونصفهما ثمانية عشر وللأنثى تسعة نصف ثمانية عشر على التقديرين وهذا الطريق للتقسيم اختاره الشيخ في المبسوط على ما حكى والمحقق في النافع وفي الرياض وهو الأشهر كما صرح به جمع ممن تأخر.
وعن النهاية والايجاز والشرائع اختيار طريق آخر واستحسنه في محكي التحرير وهو أن يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
ففي الفرض الأول: يعطى الذكر أربعة والخنثى ثلاثة.
وفي الثاني: للأنثى سهمان وللخنثى ثلاثة.
وفي الثالث: للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وللأنثى اثنان.
وتوضيحه: بأن يجعل لحصة الابن نصفا ولحصة البنت نصفا فأقل عدد يفرض للبنت اثنان وللابن ضعفهما. فالفريضة في الفرض الأول من سبعة وفي الثاني من خمسة وفي الثالث من تسعة وبين الطريقين اختلاف.
فإنه على التقدير الأول: يكون للخنثى في الفرض ثلاثة أسباع التركة وللذكر أربعة أسباعها.
وعلى التقدير الثاني: يكون للخنثى فيه ثلاثة أسباع التركة إلا سبعا واحدا من اثني عشر لأنه يأخذ على هذا التقدير خمسة من اثني عشر فإذا جعلها أسباعا كان
وعن النهاية والايجاز والشرائع اختيار طريق آخر واستحسنه في محكي التحرير وهو أن يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
ففي الفرض الأول: يعطى الذكر أربعة والخنثى ثلاثة.
وفي الثاني: للأنثى سهمان وللخنثى ثلاثة.
وفي الثالث: للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وللأنثى اثنان.
وتوضيحه: بأن يجعل لحصة الابن نصفا ولحصة البنت نصفا فأقل عدد يفرض للبنت اثنان وللابن ضعفهما. فالفريضة في الفرض الأول من سبعة وفي الثاني من خمسة وفي الثالث من تسعة وبين الطريقين اختلاف.
فإنه على التقدير الأول: يكون للخنثى في الفرض ثلاثة أسباع التركة وللذكر أربعة أسباعها.
وعلى التقدير الثاني: يكون للخنثى فيه ثلاثة أسباع التركة إلا سبعا واحدا من اثني عشر لأنه يأخذ على هذا التقدير خمسة من اثني عشر فإذا جعلها أسباعا كان