____________________
حتى يثبت المبيح. ومن الواضح أن شيئا من تلكم لا يقاوم الموثقين المتقدمين.
الثالثة: ما دل على أنه يتربص به عشر سنين وقد استدل به لكل من القول الثالث والرابع وهو خبر علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام): عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى حنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف أن لا يحل شراءها وليس يعرف للابن خبر.
وقال لي: (ومنذ كم غاب)؟ قلت: منذ سنين كثيرة قال - عليه السلام -: (ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري) فقلت: إذا انتظر بها غيبة عشر سنين يحل شرائها؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (1).
وقد عبر في الرياض والمستند عنه بالصحيح وضعفه الشهيد الثاني في المسالك ومنشأ القولين الاختلاف في سهل بن زياد الذي هو في الطريق وحيث إن الأظهر الاعتماد على حديثه فلا اشكال في الخبر سندا ولكنه لا يدل على شئ من القولين وذلك لأن غاية ما يدل عليه: جواز شراء الدار بعد عشر سنين وهذا يلائم مع كون البيع للغائب يتصداه الحاكم أو الإمام (عليه السلام) أو يشترى بإذنه للمصلحة وينتقل الثمن إلى الغائب مع أن البائع لها مدع للملكية من غير منازع له فجاز كون تسويغ البيع لذلك وإن بقي الغائب على حجته ولا ينافيه الأمر بالتأخير إلى تلك المدة لاحتمال كونه من باب الاحتياط. أضف إلى ذلك كله أنه يحتمل اختصاص ذلك بالدار وقد ورد نظير ذلك (2) حينئذ في الأرض التي تركها صاحبها ثلاث سنين دل على أنه
الثالثة: ما دل على أنه يتربص به عشر سنين وقد استدل به لكل من القول الثالث والرابع وهو خبر علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام): عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى حنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف أن لا يحل شراءها وليس يعرف للابن خبر.
وقال لي: (ومنذ كم غاب)؟ قلت: منذ سنين كثيرة قال - عليه السلام -: (ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري) فقلت: إذا انتظر بها غيبة عشر سنين يحل شرائها؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (1).
وقد عبر في الرياض والمستند عنه بالصحيح وضعفه الشهيد الثاني في المسالك ومنشأ القولين الاختلاف في سهل بن زياد الذي هو في الطريق وحيث إن الأظهر الاعتماد على حديثه فلا اشكال في الخبر سندا ولكنه لا يدل على شئ من القولين وذلك لأن غاية ما يدل عليه: جواز شراء الدار بعد عشر سنين وهذا يلائم مع كون البيع للغائب يتصداه الحاكم أو الإمام (عليه السلام) أو يشترى بإذنه للمصلحة وينتقل الثمن إلى الغائب مع أن البائع لها مدع للملكية من غير منازع له فجاز كون تسويغ البيع لذلك وإن بقي الغائب على حجته ولا ينافيه الأمر بالتأخير إلى تلك المدة لاحتمال كونه من باب الاحتياط. أضف إلى ذلك كله أنه يحتمل اختصاص ذلك بالدار وقد ورد نظير ذلك (2) حينئذ في الأرض التي تركها صاحبها ثلاث سنين دل على أنه