____________________
ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به ولمن ذلك المال؟ فكتب - عليه السلام -: (أتركه على حاله) (1).
وحسن هشام: سألت حفص الأعور أبا عبد الله - عليه السلام وأنا حاضر فقال: كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير ولم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك فكيف أصنع به؟ فقال - عليه السلام -: (رأيك المساكين) فقلت: إني ضقت بذلك ذرعا فكيف أصنع؟ قال (عليه السلام): (هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته) (2) وقريب منه موثقه (3) وصحيحه (4).
وصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا: (أطلبه) الحديث (5).
ولكن الظاهر عدم ارتباط تلك النصوص بالمقام إذ خبر هيثم فيمن مات ولم يعرف له وارث ومحل الكلام مال عرف صاحبه وفقد وأخبار هشام ظاهرة في موت الأجير وعدم وجود وارث له فيكون المال للإمام - عليه السلام - ويمكن أن يكون المراد به:
أطلب مالكه الذي هو (عليه السلام) ولم يبين له للتقية.
وأما صحيح ابن وهب فمضافا إلى أنه مطلق ولم يبين فيه مقدار الطلب وقابل للتقييد بالنصوص الأولة أن مرجع الضمير في أطلبه يمكن أن يكون هو الوارث لا المفقود وعلى هذا هو يدل على خلاف المطلوب.
ولذلك قال الشهيد الثاني: إنه لا دليل لهذا القول سوى أصول كأصالة بقاء الحياة وأصالة عدم الانتقال إلى الوارث وأصالة عصمة مال الغير عن التصرف
وحسن هشام: سألت حفص الأعور أبا عبد الله - عليه السلام وأنا حاضر فقال: كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير ولم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك فكيف أصنع به؟ فقال - عليه السلام -: (رأيك المساكين) فقلت: إني ضقت بذلك ذرعا فكيف أصنع؟ قال (عليه السلام): (هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته) (2) وقريب منه موثقه (3) وصحيحه (4).
وصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا: (أطلبه) الحديث (5).
ولكن الظاهر عدم ارتباط تلك النصوص بالمقام إذ خبر هيثم فيمن مات ولم يعرف له وارث ومحل الكلام مال عرف صاحبه وفقد وأخبار هشام ظاهرة في موت الأجير وعدم وجود وارث له فيكون المال للإمام - عليه السلام - ويمكن أن يكون المراد به:
أطلب مالكه الذي هو (عليه السلام) ولم يبين له للتقية.
وأما صحيح ابن وهب فمضافا إلى أنه مطلق ولم يبين فيه مقدار الطلب وقابل للتقييد بالنصوص الأولة أن مرجع الضمير في أطلبه يمكن أن يكون هو الوارث لا المفقود وعلى هذا هو يدل على خلاف المطلوب.
ولذلك قال الشهيد الثاني: إنه لا دليل لهذا القول سوى أصول كأصالة بقاء الحياة وأصالة عدم الانتقال إلى الوارث وأصالة عصمة مال الغير عن التصرف