____________________
المسالك.
2 - أنه يحبس ماله أربع سنين ويطلب فيها في كل أرض فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته ذهب إليه الصدوق والسيد والحلبي وابن زهرة وعن المصنف (ره) في المختلف نفي البأس عنه وقواه الشهيدان في الدروس والروضة وعن المفاتيح أنه سيد الأقوال وعن الغنية الاجماع عليه.
3 - أنه يحبس إلى عشر سنين ثم يقسم من غير طلب إن كان خبره منقطعا لغيبة أو لكونه مأمورا ولو كان فقده في عسكر قد شهرت عزيمته وقتل من كان فيهم أو أكثره كفى مضي أربع سنين ذهب إليه الإسكافي.
4 - أنه يقسم تركته بعد عشر سنين مطلقا نقله جماعة في كتبهم ولم يذكروا قائله.
5 - أنه يدفع ماله إلى وارثه الملي نسب ذلك إلى المفيد وفي النسبة تأمل.
والعمدة في الاختلاف النصوص فإنها طوائف.
الأولى: ما يدل على التقسيم بعد أربع سنين كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام -: (المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم) (1).
وموثق سماعة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة) الحديث (2).
والأول منهما وإن كان مطلقا إلا أنه يقيد اطلاقه بالثاني فالنتيجة هو القول الثاني والايراد عليهما بضعف السند يدفعه كونهما موثقين والموثق حجة على الأصح.
الثانية: ما استدل به للقول الأول كخبر هيثم: كتبت إلى العبد الصالح - عليه السلام - : إني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا
2 - أنه يحبس ماله أربع سنين ويطلب فيها في كل أرض فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته ذهب إليه الصدوق والسيد والحلبي وابن زهرة وعن المصنف (ره) في المختلف نفي البأس عنه وقواه الشهيدان في الدروس والروضة وعن المفاتيح أنه سيد الأقوال وعن الغنية الاجماع عليه.
3 - أنه يحبس إلى عشر سنين ثم يقسم من غير طلب إن كان خبره منقطعا لغيبة أو لكونه مأمورا ولو كان فقده في عسكر قد شهرت عزيمته وقتل من كان فيهم أو أكثره كفى مضي أربع سنين ذهب إليه الإسكافي.
4 - أنه يقسم تركته بعد عشر سنين مطلقا نقله جماعة في كتبهم ولم يذكروا قائله.
5 - أنه يدفع ماله إلى وارثه الملي نسب ذلك إلى المفيد وفي النسبة تأمل.
والعمدة في الاختلاف النصوص فإنها طوائف.
الأولى: ما يدل على التقسيم بعد أربع سنين كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام -: (المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم) (1).
وموثق سماعة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة) الحديث (2).
والأول منهما وإن كان مطلقا إلا أنه يقيد اطلاقه بالثاني فالنتيجة هو القول الثاني والايراد عليهما بضعف السند يدفعه كونهما موثقين والموثق حجة على الأصح.
الثانية: ما استدل به للقول الأول كخبر هيثم: كتبت إلى العبد الصالح - عليه السلام - : إني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا