____________________
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته " (1).
وخبر محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه: (الولد لغية لا يورث) ونحوها غيرها واطلاقها كعموم التعليل في الأخير يشمل الأم (2).
وأما خبر حنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (3) ونحوه موثقه الآخر (4) فلاعراض الأصحاب عنهما. ومعارضتهما بما مر لا يعتمد عليهما.
واستدل للقول الثاني: بخبر إسحاق بن عمار عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: (إن عليا - عليه السلام - كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله وإخوته لأمه أو عصبتها) (5).
وخبر يونس: إن ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على ميراث ابن الملاعنة (6).
ولكن الأول ضعيف بغياث بن كلوب وغيره والثاني موقوف غير منسوب إلى الإمام - عليه السلام -. أضف إلى ذلك موافقتهما للعامة ومخالفتهما للمشهور فليحملا على التقية أو عدم كون الأم زانية فإنها وأقاربها يرثونه حينئذ لثبوت النسب الشرعي بينهم فيكون كولد الملاعنة.
ويختص ذلك بولد الزنا وأما غيره ممن ولد حراما فيرث أباه وأمه كما حققناه في
وخبر محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه: (الولد لغية لا يورث) ونحوها غيرها واطلاقها كعموم التعليل في الأخير يشمل الأم (2).
وأما خبر حنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (3) ونحوه موثقه الآخر (4) فلاعراض الأصحاب عنهما. ومعارضتهما بما مر لا يعتمد عليهما.
واستدل للقول الثاني: بخبر إسحاق بن عمار عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: (إن عليا - عليه السلام - كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله وإخوته لأمه أو عصبتها) (5).
وخبر يونس: إن ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على ميراث ابن الملاعنة (6).
ولكن الأول ضعيف بغياث بن كلوب وغيره والثاني موقوف غير منسوب إلى الإمام - عليه السلام -. أضف إلى ذلك موافقتهما للعامة ومخالفتهما للمشهور فليحملا على التقية أو عدم كون الأم زانية فإنها وأقاربها يرثونه حينئذ لثبوت النسب الشرعي بينهم فيكون كولد الملاعنة.
ويختص ذلك بولد الزنا وأما غيره ممن ولد حراما فيرث أباه وأمه كما حققناه في