____________________
يملكها من أحياها.
فإن قيل: إنه يستفاد من عدم جواز الشراء قبل عشر سنين أن مال الغائب المفقود لا ينتقل قبل مضيها إلى الورثة وإلا لم يكن وجه لعدم جواز الشراء.
قلنا: إنه لعل ذلك من جهة عدم الفحص عنه وقد مر اعتباره في تقسيم التركة بعد أربع سنين.
الرابعة: ما استدل به للقول الخامس وهو موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام -: عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال - عليه السلام -: (يعزل حتى يجئ) قلت: فقد الرجل فلم يجئ قال - عليه السلام -: (إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه) (1) وقريب منه موثقه (2) الآخر.
وأورد عليهما: تارة بأنه ليس فيهما تقسيمه بين ورثة المفقود بل يدلان على الاقتسام بين ورثة مورثه مع ضمانهم. وأخرى بأن قوله: (فإذا هو جاء ردوا عليه) يدل على أن المراد به الاقتراض أو الايداع ومن يقول بوجوب التربص إلى زمان لا يعيش مثله فيه لا يشك في جواز اقتراضه أو ايداعه للحاكم مع كون المستقرض والمستودع مليا سيما مع طول المدة وخوف الضياع.
ولكن يرد على الأول: إن المراد بالرجل في قوله: (ورثة الرجل) هو الذي سأله الراوي قال: فقلت: فقد الرجل فالمراد هو ورثة المفقود قطعا لا ورثة مورثه.
ويرد الثاني: إن المراد لو كان هو الاقتراض أو الايداع لم يكن وجه للتخصيص
فإن قيل: إنه يستفاد من عدم جواز الشراء قبل عشر سنين أن مال الغائب المفقود لا ينتقل قبل مضيها إلى الورثة وإلا لم يكن وجه لعدم جواز الشراء.
قلنا: إنه لعل ذلك من جهة عدم الفحص عنه وقد مر اعتباره في تقسيم التركة بعد أربع سنين.
الرابعة: ما استدل به للقول الخامس وهو موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام -: عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال - عليه السلام -: (يعزل حتى يجئ) قلت: فقد الرجل فلم يجئ قال - عليه السلام -: (إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه) (1) وقريب منه موثقه (2) الآخر.
وأورد عليهما: تارة بأنه ليس فيهما تقسيمه بين ورثة المفقود بل يدلان على الاقتسام بين ورثة مورثه مع ضمانهم. وأخرى بأن قوله: (فإذا هو جاء ردوا عليه) يدل على أن المراد به الاقتراض أو الايداع ومن يقول بوجوب التربص إلى زمان لا يعيش مثله فيه لا يشك في جواز اقتراضه أو ايداعه للحاكم مع كون المستقرض والمستودع مليا سيما مع طول المدة وخوف الضياع.
ولكن يرد على الأول: إن المراد بالرجل في قوله: (ورثة الرجل) هو الذي سأله الراوي قال: فقلت: فقد الرجل فالمراد هو ورثة المفقود قطعا لا ورثة مورثه.
ويرد الثاني: إن المراد لو كان هو الاقتراض أو الايداع لم يكن وجه للتخصيص