____________________
كما أن عدم إرادة المعنى الظاهر من العقل لا يوجب حمله على الميراث: غير صحيحة لظهور كل منهما بقرينة ورودهما لبيان حكم الميراث ذلك.
ويشهد به مضافا إلى النصوص: إنه مقتضى القاعدة أيضا وهي قسمة المال المشتبه بين شخصين بالنصف فإن كون مقدار حصة الأنثى له مقطوع والزائد عليه إلى أن يبلغ حصة الذكر مشكوك فيه وكما لا يعلم أنه يستحقه لا يعلم استحقاق غيره للنصف.
واستدل للقول الثاني: بالاجماع وبعمومات (1) القرعة وبنصوصها (2) الواردة فيمن ليس له ما للرجال ولا ما للنساء.
وفي الجميع نظر إذ الاجماع المنقول مع ذهاب الأكثر إلى خلافه كما ترى وعمومات القرعة لا يرجع إليها مع وجود النصوص الخاصة المعينة للوظيفة ونصوصها الخاصة لا يتعدى عن موردها إلا على القول بالقياس.
واستدل للثالث: بصحيحة محمد بن قيس (3) ورواية ميسرة بن شريح (4) الطويلتين المتضمنتين لعد أمير المؤمنين - عليه السلام - الأضلاع والالحاق بالرجل بعد الاختلاف.
وفيه أولا: إنهما مختلفتان في عدد الأضلاع ففي الثانية أن عدد الجنب الأيمن اثني عشر ضلعا والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا وفي الأولى فكان أضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين وثمانية في اليسار.
وثانيا: إن المفروض فيهما أنه كان قد وطأ الجارية فأولدها وهذه أمارة ظاهرة
ويشهد به مضافا إلى النصوص: إنه مقتضى القاعدة أيضا وهي قسمة المال المشتبه بين شخصين بالنصف فإن كون مقدار حصة الأنثى له مقطوع والزائد عليه إلى أن يبلغ حصة الذكر مشكوك فيه وكما لا يعلم أنه يستحقه لا يعلم استحقاق غيره للنصف.
واستدل للقول الثاني: بالاجماع وبعمومات (1) القرعة وبنصوصها (2) الواردة فيمن ليس له ما للرجال ولا ما للنساء.
وفي الجميع نظر إذ الاجماع المنقول مع ذهاب الأكثر إلى خلافه كما ترى وعمومات القرعة لا يرجع إليها مع وجود النصوص الخاصة المعينة للوظيفة ونصوصها الخاصة لا يتعدى عن موردها إلا على القول بالقياس.
واستدل للثالث: بصحيحة محمد بن قيس (3) ورواية ميسرة بن شريح (4) الطويلتين المتضمنتين لعد أمير المؤمنين - عليه السلام - الأضلاع والالحاق بالرجل بعد الاختلاف.
وفيه أولا: إنهما مختلفتان في عدد الأضلاع ففي الثانية أن عدد الجنب الأيمن اثني عشر ضلعا والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا وفي الأولى فكان أضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين وثمانية في اليسار.
وثانيا: إن المفروض فيهما أنه كان قد وطأ الجارية فأولدها وهذه أمارة ظاهرة