____________________
التصريح بالتوارث من الجانبين في مرسل حمران مع اطلاق المهلكين ذكره في المستند.
وفيه: إن مقتضى اطلاق قوله - عليه السلام -: (يورث بعضهم من بعض) إن كل واحد منهما يرث من الآخر من دون أن يكون إرث أحدهما مقيدا بإرث الآخر وما لا يمكن في المفروض إنما هو إرث أحدهما لاقترانه بالمانع فهو وحده يخرج عن تحت الاطلاق ولا وجه لاخراج غيره وتخصيص المهلكين بالمتوارثين وإن كان يوجب سلامة الاطلاق عن ورد القيد عليه ولكن لا وجه له أصلا فإن التقييد والتخصيص يتوقفان على قرينة وإلا فالاختراعي منهما يضرب على الجدار والقرينة في المفروض إنما هي بالنسبة إلى تقييد اطلاق البعض موجود وبالنسبة إلى غيره غير موجود فيلتزم به خاصة ولا يلزم الاجمال ومجرد ورود الحكم على الخاص الآخر في خبر آخر لا يوجب التقييد لأنه في المثبتين لا يحمل المطلق على المقيد فالانصاف أنه لولا الاجماع لكان القول الثاني قويا والاحتياط طريق النجاة.
(و) الثالث: أن (يشتبه المتقدم) فلو علم الاقتران لا يرث أحدهما من الآخر ولو علم المتقدم يرثه المتأخر خاصة ووجه اشتراط هذا الشرط مضافا إلى الاجماع وإلى ما في الخبر المروي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل وامرأة ماتا جميعا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة أنه جعل الميراث للرجل معللا بأنه مات بعدها (1) من عموم العلة. واختصاص أكثر الأخبار المتقدمة مما كان كذلك وظهور البواقي فيه ما قدمناه من أن النصوص ليست في مقام بيان جعل من علم عدم كونه وارثا بحسب الأدلة والقواعد وارثا فالأظهر اعتبار هذا الشرط أيضا.
وفي المقام شرط رابع حكي عن التحرير والقواعد وهو كون الموت بالسبب فلو وقع بغيره كحتف أنفه لم يثبت التوريث بينهم بل ينتقل الإرث من كل منهم إلى وارثه
وفيه: إن مقتضى اطلاق قوله - عليه السلام -: (يورث بعضهم من بعض) إن كل واحد منهما يرث من الآخر من دون أن يكون إرث أحدهما مقيدا بإرث الآخر وما لا يمكن في المفروض إنما هو إرث أحدهما لاقترانه بالمانع فهو وحده يخرج عن تحت الاطلاق ولا وجه لاخراج غيره وتخصيص المهلكين بالمتوارثين وإن كان يوجب سلامة الاطلاق عن ورد القيد عليه ولكن لا وجه له أصلا فإن التقييد والتخصيص يتوقفان على قرينة وإلا فالاختراعي منهما يضرب على الجدار والقرينة في المفروض إنما هي بالنسبة إلى تقييد اطلاق البعض موجود وبالنسبة إلى غيره غير موجود فيلتزم به خاصة ولا يلزم الاجمال ومجرد ورود الحكم على الخاص الآخر في خبر آخر لا يوجب التقييد لأنه في المثبتين لا يحمل المطلق على المقيد فالانصاف أنه لولا الاجماع لكان القول الثاني قويا والاحتياط طريق النجاة.
(و) الثالث: أن (يشتبه المتقدم) فلو علم الاقتران لا يرث أحدهما من الآخر ولو علم المتقدم يرثه المتأخر خاصة ووجه اشتراط هذا الشرط مضافا إلى الاجماع وإلى ما في الخبر المروي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل وامرأة ماتا جميعا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة أنه جعل الميراث للرجل معللا بأنه مات بعدها (1) من عموم العلة. واختصاص أكثر الأخبار المتقدمة مما كان كذلك وظهور البواقي فيه ما قدمناه من أن النصوص ليست في مقام بيان جعل من علم عدم كونه وارثا بحسب الأدلة والقواعد وارثا فالأظهر اعتبار هذا الشرط أيضا.
وفي المقام شرط رابع حكي عن التحرير والقواعد وهو كون الموت بالسبب فلو وقع بغيره كحتف أنفه لم يثبت التوريث بينهم بل ينتقل الإرث من كل منهم إلى وارثه