____________________
وفي الثاني: بأن المراد من الانبعاث هو الاقتضاء والدغدغة.
ولكن المناقشة الأولى في غير محلها فإنه لا معنى للأبعدية يناسب المقام سوى الأبعدية من حيث الزمان وما تضمنها وإن كان مرسلا إلا أنه ينجبر بالشهرة.
وأما الانبعاث: فعن القاموس تفسيره بالاسترسال وفي المنجد بالاندفاع. ومع ذلك فالانصاف عدم ظهوره فيه بل هو مجمل ويكفي في الحكم المرسل المنجبر بالعمل.
وثالثة: لا يمتاز الأصلي عن الزائد لا بالعلامات الظاهرة ولا بالأمارات الشرعية ولا يمكن استعلام حال الخنثى بوجه وهو الذي أشار إليه المصنف (ره) بقوله (فإن تساويا) أي تساويا في الانقطاع أيضا. ففي ميراثه حينئذ أقوال:
أحدها: ما أفاده المصنف (ره) بقوله (أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة) وهو مذهب الصدوقين والشيخين وسلار والقاضي وابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين وعن القواعد نسبته إلى الأشهر.
ثانيها: الرجوع إلى القرعة ذهب إليه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع على المحكي.
ثالثها: أنه يعد أضلاعه فإن اختلف عدد الجانبين فذكر وإن تساويا عددا فأنثى.
يشهد للأول: جملة من النصوص: منها صحيح هشام المتقدم (فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء) فإن المراد به نصف الأمرين لا مجموعهما كما هو واضح.
ومنها حسن إسحاق المتقدم أيضا: (فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل) إذ المراد بالعقل فيه ليس هو الدية قطعا بل المراد به الميراث.
والمناقشة فيهما بأن عدم إرادة مجموعهما في الأول لا يعين إرادة نصف الأمرين
ولكن المناقشة الأولى في غير محلها فإنه لا معنى للأبعدية يناسب المقام سوى الأبعدية من حيث الزمان وما تضمنها وإن كان مرسلا إلا أنه ينجبر بالشهرة.
وأما الانبعاث: فعن القاموس تفسيره بالاسترسال وفي المنجد بالاندفاع. ومع ذلك فالانصاف عدم ظهوره فيه بل هو مجمل ويكفي في الحكم المرسل المنجبر بالعمل.
وثالثة: لا يمتاز الأصلي عن الزائد لا بالعلامات الظاهرة ولا بالأمارات الشرعية ولا يمكن استعلام حال الخنثى بوجه وهو الذي أشار إليه المصنف (ره) بقوله (فإن تساويا) أي تساويا في الانقطاع أيضا. ففي ميراثه حينئذ أقوال:
أحدها: ما أفاده المصنف (ره) بقوله (أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة) وهو مذهب الصدوقين والشيخين وسلار والقاضي وابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين وعن القواعد نسبته إلى الأشهر.
ثانيها: الرجوع إلى القرعة ذهب إليه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع على المحكي.
ثالثها: أنه يعد أضلاعه فإن اختلف عدد الجانبين فذكر وإن تساويا عددا فأنثى.
يشهد للأول: جملة من النصوص: منها صحيح هشام المتقدم (فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء) فإن المراد به نصف الأمرين لا مجموعهما كما هو واضح.
ومنها حسن إسحاق المتقدم أيضا: (فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل) إذ المراد بالعقل فيه ليس هو الدية قطعا بل المراد به الميراث.
والمناقشة فيهما بأن عدم إرادة مجموعهما في الأول لا يعين إرادة نصف الأمرين