____________________
ونحوها جملة أخرى من الأخبار فأصل الحكم لا اشكال فيه لكنه مشروط (بشروط).
الأول: (أن يكون لهما أو لأحدهما مال) لأن التوريث متوقف على وجود المال للمورث ولو كان لأحدهما مال دون الآخر يرثه من لا مال له وينتقل منه إلى ورثته الأحياء كما صرح به في الخبر الثالث والرابع.
(و) الثاني: إذا (كانوا يتوارثون) إما مقدما على جميع من سواهم أو يكون شريكا فلو انتفى السبب من طرفين كما لو كانا أخوين لكل منهما أولاد لم يرث أحدهما من الآخر اجماعا لانتفاء الموضوع بعد وضوح أن النصوص ليست في مقام جعل من لا يكون وارثا؛ وارثا بل في مقام بيان أنه يرث الوارث مع الشك في تقدم موت المورث.
إنما الكلام فيما لو كان أحدهما يرث من الآخر والآخر لا يرث منه كأخوين غرقا ولأحدهما أولاد دون الآخر فالمشهور بينهم أنه لا يرث أحدهما الآخر وادعى عليه الاجماع. وعن المحقق الطوسي أنه قال قوم بل يورث من الطرف الممكن ومال إليه المحقق الأردبيلي واستشكل صاحب الكفاية.
ويمكن أن يستدل للمشهور بأن الحكم ثابت على خلاف الأصل فيقتصر فيه على اليقين المنصوص من التوارث.
وقد استدل للثاني: بأن مقتضى اطلاق قوله - عليه السلام - في أخبار متعددة يورث بعضهم من بعض ثبوت هنا من جانب واحد.
وأورد على ذلك: بأن مقتضى اطلاق قوله أنه يرث كل بعض من كل بعض ولما لم يكن ذلك في المفروض فلا بد من أحد التخصيصين: إما تخصيص البعض بالبعض الوارث الخالي عن المانع أو تخصيص المهلكين بالمتوارثين وإذ لا مرجح فيدخل الاجمال ولا يتحقق الخروج عن القاعدة بل المرجح في الجملة للأخير ثابت وهو
الأول: (أن يكون لهما أو لأحدهما مال) لأن التوريث متوقف على وجود المال للمورث ولو كان لأحدهما مال دون الآخر يرثه من لا مال له وينتقل منه إلى ورثته الأحياء كما صرح به في الخبر الثالث والرابع.
(و) الثاني: إذا (كانوا يتوارثون) إما مقدما على جميع من سواهم أو يكون شريكا فلو انتفى السبب من طرفين كما لو كانا أخوين لكل منهما أولاد لم يرث أحدهما من الآخر اجماعا لانتفاء الموضوع بعد وضوح أن النصوص ليست في مقام جعل من لا يكون وارثا؛ وارثا بل في مقام بيان أنه يرث الوارث مع الشك في تقدم موت المورث.
إنما الكلام فيما لو كان أحدهما يرث من الآخر والآخر لا يرث منه كأخوين غرقا ولأحدهما أولاد دون الآخر فالمشهور بينهم أنه لا يرث أحدهما الآخر وادعى عليه الاجماع. وعن المحقق الطوسي أنه قال قوم بل يورث من الطرف الممكن ومال إليه المحقق الأردبيلي واستشكل صاحب الكفاية.
ويمكن أن يستدل للمشهور بأن الحكم ثابت على خلاف الأصل فيقتصر فيه على اليقين المنصوص من التوارث.
وقد استدل للثاني: بأن مقتضى اطلاق قوله - عليه السلام - في أخبار متعددة يورث بعضهم من بعض ثبوت هنا من جانب واحد.
وأورد على ذلك: بأن مقتضى اطلاق قوله أنه يرث كل بعض من كل بعض ولما لم يكن ذلك في المفروض فلا بد من أحد التخصيصين: إما تخصيص البعض بالبعض الوارث الخالي عن المانع أو تخصيص المهلكين بالمتوارثين وإذ لا مرجح فيدخل الاجمال ولا يتحقق الخروج عن القاعدة بل المرجح في الجملة للأخير ثابت وهو