____________________
ومقتضى اطلاق النصوص والفتاوى وبه صرح جماعة عدم اعتبار استقرار الحياة بل وجودها وما في الشرائع من اعتباره لا دليل عليه وتقييد الحركة بالبيين في النصوص لا يشعر به ويمكن أن يراد به أصل الحياة نظير ما ذكروه في اعتبار استقرار الحياة في الذبيحة ولا يشترط كونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو كان نطفة يرث لو سقط حيا لاطلاق الأدلة ولو سقط حيا ولكن مات قبل تمام انفصاله فهل يرث؟ وجهان: أظهرهما الثاني لعدم صدق العناوين المأخوذة في أدلة الإرث فتأمل.
ولو شك في أنه هل ولد حيا أم لا؟ فيمكن أن يبنى على أنه يرث إن علم بسبق الحياة لاستصحابها فبضمه إلى الوجدان وهو التولد والسقوط يتم الموضوع. ومع عدم العلم بسبقها لا يحكم بالإرث للشك في الشرط وهل يحكم بأنه يرث سائر الورثة حصته كما هو صريح المستند أم لا؟ الظاهر عدم الحكم به فإنه كما يشك في أنه يرث وعلى فرضه ينتقل منه المال إلى وارثه كذلك يشك في أن هذا المقدار من المال هل ينتقل إلى سائر الورثة أم لا؟ والتمسك بعمومات الإرث لا يمكن بعد خروج ذلك على فرض الحياة فيعامل معه معاملة المال المشترك اللهم إلا أن يقال إنه يستصحب عدم الحياة فيترتب عليه أنه لا يرث وهذا هو الأظهر.
الثانية: قال الشيخ (و) تبعه الأصحاب من غير خلاف كما صرح به جماعة: أنه (يوقف) ويعزل (له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا) عن تولده حيا وتعدده ذكرا وإنما لا يعزل له زيادة على ذلك لأن الزائد عن اثنين نادر لم يلتفتوا إليه واكتفوا بتقدير الاثنين ثم إنه على هذا التقدير وإن كان الاحتمالات كثيرة إذ قد يسقط حيا وقد يسقط ميتا وعلى الأول قد يكون واحدا وقد يكون اثنين وعلى تقدير الوحدة إما أن يكون ذكرا أو أنثى أو خنثى وعلى تقدير التعدد إما أن يكون ذكرا وأنثى أو ذكرا وخنثى أو
ولو شك في أنه هل ولد حيا أم لا؟ فيمكن أن يبنى على أنه يرث إن علم بسبق الحياة لاستصحابها فبضمه إلى الوجدان وهو التولد والسقوط يتم الموضوع. ومع عدم العلم بسبقها لا يحكم بالإرث للشك في الشرط وهل يحكم بأنه يرث سائر الورثة حصته كما هو صريح المستند أم لا؟ الظاهر عدم الحكم به فإنه كما يشك في أنه يرث وعلى فرضه ينتقل منه المال إلى وارثه كذلك يشك في أن هذا المقدار من المال هل ينتقل إلى سائر الورثة أم لا؟ والتمسك بعمومات الإرث لا يمكن بعد خروج ذلك على فرض الحياة فيعامل معه معاملة المال المشترك اللهم إلا أن يقال إنه يستصحب عدم الحياة فيترتب عليه أنه لا يرث وهذا هو الأظهر.
الثانية: قال الشيخ (و) تبعه الأصحاب من غير خلاف كما صرح به جماعة: أنه (يوقف) ويعزل (له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا) عن تولده حيا وتعدده ذكرا وإنما لا يعزل له زيادة على ذلك لأن الزائد عن اثنين نادر لم يلتفتوا إليه واكتفوا بتقدير الاثنين ثم إنه على هذا التقدير وإن كان الاحتمالات كثيرة إذ قد يسقط حيا وقد يسقط ميتا وعلى الأول قد يكون واحدا وقد يكون اثنين وعلى تقدير الوحدة إما أن يكون ذكرا أو أنثى أو خنثى وعلى تقدير التعدد إما أن يكون ذكرا وأنثى أو ذكرا وخنثى أو