____________________
له أصلا.
وأما القول الأول فيرده أولا: ضعف الخبر للرفع.
وثانيا: عدم عمل الأصحاب به وإن ادعى الاجماع عليه لكن لم نعثر بقائله سواه.
وثالثا: أنه يدل على عدم السلخ قبل الموت لا قبل برد الذبيحة اللهم إلا أن يكون تلازم بين الموت والبرودة.
وبما ذكرناه يظهر أنه لا مدرك للحكم بالكراهة ودليل التسامح مختص بالسنن ولا يشمل المكروهات فالأظهر عدم الكراهة أيضا.
ومنها: أن لا يقلب السكين والمراد بقلب السكين أن يدخلها تحت الحلقوم ويقطعه مع باقي الأعضاء إلى الخارج اعتبره ابن زهرة في حلية الذبيحة وعن الشيخ في النهاية والقاضي حرمته وعن الحلي وعامة المتأخرين الكراهة.
واستدل للأول: بخبر حمران عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق " (1).
بدعوى أنه ظاهر في الارشاد إلى المانعية وحمله الشيخ على إرادة الحرمة.
والحق عدم تمامية شئ منهما أما الثاني: فواضح مما مر وأما الأول: فلأن الخبر ضعيف السند لأن في طريقه القاسم بن إسحاق والد أبي هاشم الثقة الجليل وهو مجهول فلا يعتمد عليه. وبه يظهر أنه لا وجه للقول بالكراهة أيضا إلا أن ينجبر ضعف السند بفتوى المشهور بالكراهة فتدبر.
ومنها: أن لا يذبح حيوان وحيوان آخر ينظر إليه وعن الشيخ في النهاية القول
وأما القول الأول فيرده أولا: ضعف الخبر للرفع.
وثانيا: عدم عمل الأصحاب به وإن ادعى الاجماع عليه لكن لم نعثر بقائله سواه.
وثالثا: أنه يدل على عدم السلخ قبل الموت لا قبل برد الذبيحة اللهم إلا أن يكون تلازم بين الموت والبرودة.
وبما ذكرناه يظهر أنه لا مدرك للحكم بالكراهة ودليل التسامح مختص بالسنن ولا يشمل المكروهات فالأظهر عدم الكراهة أيضا.
ومنها: أن لا يقلب السكين والمراد بقلب السكين أن يدخلها تحت الحلقوم ويقطعه مع باقي الأعضاء إلى الخارج اعتبره ابن زهرة في حلية الذبيحة وعن الشيخ في النهاية والقاضي حرمته وعن الحلي وعامة المتأخرين الكراهة.
واستدل للأول: بخبر حمران عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق " (1).
بدعوى أنه ظاهر في الارشاد إلى المانعية وحمله الشيخ على إرادة الحرمة.
والحق عدم تمامية شئ منهما أما الثاني: فواضح مما مر وأما الأول: فلأن الخبر ضعيف السند لأن في طريقه القاسم بن إسحاق والد أبي هاشم الثقة الجليل وهو مجهول فلا يعتمد عليه. وبه يظهر أنه لا وجه للقول بالكراهة أيضا إلا أن ينجبر ضعف السند بفتوى المشهور بالكراهة فتدبر.
ومنها: أن لا يذبح حيوان وحيوان آخر ينظر إليه وعن الشيخ في النهاية القول