____________________
يستقبل بها فالحمل على إرادة الاستقبال بخصوص مذبحها أو منحرها خلاف الظاهر يحتاج إلى القرينة.
2 - هل يعتبر استقبال الذابح أيضا نظرا إلى أن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبله هو معها أيضا على حد قولك ذهبت بزيد وانطلقت به بمعنى ذهابهما وانطلاقهما أم لا يعتبر ذلك؟ نظرا إلى أن التعدية بالباء تفيد معنى التعدية بالهمزة كما في قوله تعالى:
(ذهب الله بنورهم) أي أذهب نورهم؟ وجهان: أظهرهما الثاني.
وحسن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: " كل ولا بأس ما لم يتعمده " (1) يرشد إلى الاكتفاء بتوجهها إلى القبلة خاصة ثم على فرض التنزل وتسليم اجمال النصوص فالمتيقن الثابت هو استقبال الذبيحة وبها يقيد اطلاق الكتاب والسنة الدالين على حلية ما ذكر اسم الله عليه ويخرج بها عن أصالة الحل.
وأما اعتبار استقبال الذابح فلا يستفاد من هذه النصوص ولا دليل غيرها عليه ومقتضى الاطلاق والأصل عدم اعتباره.
3 - هل يعتبر أن يكون نحرها وبطنها مستقبل القبلة كما صرح به بعضهم أم يكفي صدق ذلك ولو كان الحيوان واقفا ويكون رأسه ومقاديم بدنه إلى القبلة؟
مقتضى اطلاق النصوص هو الثاني لأنه لو أوقف الحيوان إلى القبلة بأن كان رأسه إليها يصدق أنه مستقبل القبلة كما في الانسان في حالة الركوع والسجود والإبل في حال النحر إذا كانت قائمة.
ودعوى أن النصوص منصرفة إلى ذبح الحيوان بالطريق المتعارف وهو الذبح نائما فلا تشمل النصوص ذبحه قائما.
2 - هل يعتبر استقبال الذابح أيضا نظرا إلى أن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبله هو معها أيضا على حد قولك ذهبت بزيد وانطلقت به بمعنى ذهابهما وانطلاقهما أم لا يعتبر ذلك؟ نظرا إلى أن التعدية بالباء تفيد معنى التعدية بالهمزة كما في قوله تعالى:
(ذهب الله بنورهم) أي أذهب نورهم؟ وجهان: أظهرهما الثاني.
وحسن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: " كل ولا بأس ما لم يتعمده " (1) يرشد إلى الاكتفاء بتوجهها إلى القبلة خاصة ثم على فرض التنزل وتسليم اجمال النصوص فالمتيقن الثابت هو استقبال الذبيحة وبها يقيد اطلاق الكتاب والسنة الدالين على حلية ما ذكر اسم الله عليه ويخرج بها عن أصالة الحل.
وأما اعتبار استقبال الذابح فلا يستفاد من هذه النصوص ولا دليل غيرها عليه ومقتضى الاطلاق والأصل عدم اعتباره.
3 - هل يعتبر أن يكون نحرها وبطنها مستقبل القبلة كما صرح به بعضهم أم يكفي صدق ذلك ولو كان الحيوان واقفا ويكون رأسه ومقاديم بدنه إلى القبلة؟
مقتضى اطلاق النصوص هو الثاني لأنه لو أوقف الحيوان إلى القبلة بأن كان رأسه إليها يصدق أنه مستقبل القبلة كما في الانسان في حالة الركوع والسجود والإبل في حال النحر إذا كانت قائمة.
ودعوى أن النصوص منصرفة إلى ذبح الحيوان بالطريق المتعارف وهو الذبح نائما فلا تشمل النصوص ذبحه قائما.