____________________
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - عن الذبيحة؟ فقال:
" استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها " (1).
وصحيح ابن مسكان عن محمد الحلبي: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها " (2).
وظهور الأخيرين سيما الأول منهما في اعتبار عدم النخع في الحلية لا ينكر.
وعليه فيتعين حملها على إرادة المرجوحية لا المنع لما تقدم في مسألة إبانة الرأس المستلزمة للنخع.
وبه يظهر: أن حكمه حكمها والمدرك واحد فلا بد وأن تكون الفتوى فيهما واحدة فما في النافع من الفتوى في هذه المسألة بالكراهة مع ميله إلى حرمة الإبانة قبل ذلك غير واضح الوجه.
ومنها: أن لا يسلخ الذبيحة ولا يقطع شئ منها قبل بردها ذهب إلى اعتباره في الحلية السيد ابن زهرة مدعيا عليه الاجماع.
وعن النهاية والقاضي وابن حمزة القول بالحرمة دون المحرمية وعن الحلي وعامة من تأخر القول بالكراهة.
واستدل للقول بالمنع بمرفوع محمد بن يحيى: قال أبو الحسن الرضا - عليه السلام - : " إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها " (3).
وهو إن دل على شئ فهو حرمة الذبيحة لا حرمة السلخ فالقول الثاني لا وجه
" استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها " (1).
وصحيح ابن مسكان عن محمد الحلبي: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها " (2).
وظهور الأخيرين سيما الأول منهما في اعتبار عدم النخع في الحلية لا ينكر.
وعليه فيتعين حملها على إرادة المرجوحية لا المنع لما تقدم في مسألة إبانة الرأس المستلزمة للنخع.
وبه يظهر: أن حكمه حكمها والمدرك واحد فلا بد وأن تكون الفتوى فيهما واحدة فما في النافع من الفتوى في هذه المسألة بالكراهة مع ميله إلى حرمة الإبانة قبل ذلك غير واضح الوجه.
ومنها: أن لا يسلخ الذبيحة ولا يقطع شئ منها قبل بردها ذهب إلى اعتباره في الحلية السيد ابن زهرة مدعيا عليه الاجماع.
وعن النهاية والقاضي وابن حمزة القول بالحرمة دون المحرمية وعن الحلي وعامة من تأخر القول بالكراهة.
واستدل للقول بالمنع بمرفوع محمد بن يحيى: قال أبو الحسن الرضا - عليه السلام - : " إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها " (3).
وهو إن دل على شئ فهو حرمة الذبيحة لا حرمة السلخ فالقول الثاني لا وجه