____________________
بحرمته.
واستدل له بخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: لا يذبح الشاة ولا الجزور عند وهو ينظر إليه " (1).
وأورد عليه في المسالك بأن الخبر ضعيف بغياث، ويرده: أن الأظهر كونه إماميا لا زيديا كما قيل وعدلا ضابطا فالخبر صحيح السند.
فالأولى أن يورد عليه بأن الشيخ رواه (2) بإسناده عن أحمد بن محمد عن غياث إلا أنه قال: كان ومن المعلوم أن عدم فعل أمير المؤمنين - عليه السلام - أعم من كونه على وجه الوجوب أو الاستحباب.
نعم روى (3) الشيخ - ره - مثل الأول بطريق آخر وهو ضعيف بطلحة بن زيد، فالأظهر هو البناء على أولوية ذلك.
وبقي للذبح وظائف منصوصة غير لازمة وهي: تحديد الشفرة وسرعة القطع وأن لا يري الشفرة للحيوان ولا يحركه ولا يجره من مكان إلى آخر بل يتركه إلى أن تفارقه الروح وأن يساق إلى الذبح برفق ويفجع برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمر السكين بقوة ولا يذبح ما رباه بيده ولا يذبح ليلا وفي نهار الجمعة قبل الصلاة كل تلكم للنصوص الظاهرة في الأولوية وعدم كون الحكم لزوميا.
واستدل له بخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: لا يذبح الشاة ولا الجزور عند وهو ينظر إليه " (1).
وأورد عليه في المسالك بأن الخبر ضعيف بغياث، ويرده: أن الأظهر كونه إماميا لا زيديا كما قيل وعدلا ضابطا فالخبر صحيح السند.
فالأولى أن يورد عليه بأن الشيخ رواه (2) بإسناده عن أحمد بن محمد عن غياث إلا أنه قال: كان ومن المعلوم أن عدم فعل أمير المؤمنين - عليه السلام - أعم من كونه على وجه الوجوب أو الاستحباب.
نعم روى (3) الشيخ - ره - مثل الأول بطريق آخر وهو ضعيف بطلحة بن زيد، فالأظهر هو البناء على أولوية ذلك.
وبقي للذبح وظائف منصوصة غير لازمة وهي: تحديد الشفرة وسرعة القطع وأن لا يري الشفرة للحيوان ولا يحركه ولا يجره من مكان إلى آخر بل يتركه إلى أن تفارقه الروح وأن يساق إلى الذبح برفق ويفجع برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمر السكين بقوة ولا يذبح ما رباه بيده ولا يذبح ليلا وفي نهار الجمعة قبل الصلاة كل تلكم للنصوص الظاهرة في الأولوية وعدم كون الحكم لزوميا.