____________________
أيؤكل منه؟ قال - عليه السلام -: " نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه " (1) ونحوه خبر علي بن جعفر (2).
وظاهر الأولين هو اعتبار عدم قطع الرأس في حلية الذبيحة لأنه مضافا إلى ظهور النهي في أمثال المقام في المانعية، الخبران واردان سؤالا وجوابا في بيان حلية الذبيحة وحرمتها.
أضف إلى ذلك احتمال كون " لا " نافية لا ناهية، وعليه فيحمل النهي فيهما على الحكم التنزيهي للتصريح في صحيح الحلبي الذي سأل فيه عن الذبيحة التي قطعت رأسها من غير استفصال بين العمد وغيره؟ وأجاب - عليه السلام -: " بعدم الحرمة وأنها تؤكل ".
وأما الموثق فهو يدل على حلية الذبيحة التي قطع رأسها عن غير تعمد ولا مفهوم له كي يدل على المنع في غيره.
وأما الأخيران فهما صريحان في عدم حرمة الذبيحة، فالقول بمحرمية الإبانة في غاية الضعف.
وأما حرمتها فقد يتوهم أن النهي عن القطع في ذيل الخبرين ظاهر فيها.
ولكن يرده أولا: إن الشهرة تصلح مانعة عن الظهور وقرينة لحمل النهي على الكراهة.
وثانيا: إن النهي في أمثال المقام مما تعلق بشئ في المركب الاعتباري المجعول موضوعا للحكم الشرعي ظاهر في نفسه في كونه ارشادا إلى المانعية لا إلى الحرمة
وظاهر الأولين هو اعتبار عدم قطع الرأس في حلية الذبيحة لأنه مضافا إلى ظهور النهي في أمثال المقام في المانعية، الخبران واردان سؤالا وجوابا في بيان حلية الذبيحة وحرمتها.
أضف إلى ذلك احتمال كون " لا " نافية لا ناهية، وعليه فيحمل النهي فيهما على الحكم التنزيهي للتصريح في صحيح الحلبي الذي سأل فيه عن الذبيحة التي قطعت رأسها من غير استفصال بين العمد وغيره؟ وأجاب - عليه السلام -: " بعدم الحرمة وأنها تؤكل ".
وأما الموثق فهو يدل على حلية الذبيحة التي قطع رأسها عن غير تعمد ولا مفهوم له كي يدل على المنع في غيره.
وأما الأخيران فهما صريحان في عدم حرمة الذبيحة، فالقول بمحرمية الإبانة في غاية الضعف.
وأما حرمتها فقد يتوهم أن النهي عن القطع في ذيل الخبرين ظاهر فيها.
ولكن يرده أولا: إن الشهرة تصلح مانعة عن الظهور وقرينة لحمل النهي على الكراهة.
وثانيا: إن النهي في أمثال المقام مما تعلق بشئ في المركب الاعتباري المجعول موضوعا للحكم الشرعي ظاهر في نفسه في كونه ارشادا إلى المانعية لا إلى الحرمة