____________________
كصحيح أبي بصير عن الإمام صادق - عليه السلام -: عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال - عليه السلام -: " لا تأكل إن عليا - عليه السلام - كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل (1).
والحق في الجمع بين النصوص أن يقال: إنه يقيد اطلاق الخبر الأخير الدال على عدم الاكتفاء بخروج الدم بخبري الحسين بن مسلم وبكر بن محمد الدالين على الاكتفاء بخروج الدم إذا خرج معتدلا وعدم الاكتفاء به إذا خرج متثاقلا.
فتبقى الطائفتان الأوليتان ولكل منهما منطوق ومفهوم.
منطوق الأولى: حلية الذبيحة بالحركة ومفهومها عدمها بعدم الحركة.
منطوق الثانية: حلية الذبيحة بخروج الدم معتدلا ومفهومها عدم الحلية بعدم خروجه معتدلا.
ولا تعارض بين المنطوقين ولا بين المفهومين بل التعارض بين مفهوم كل منهما مع منطوق الأخرى ولكن حيث لا يمكن التصرف في المفهوم الذي هو دلالة تبعية بدون التصرف في المنطوق فلا بد من رفع اليد عن أحد اطلاقي المنطوق في كل منهما وهما: الاطلاق المقابل للتقييد ب " واو ".
فتكون النتيجة على الأول أنه إن تحرك الحيوان أو خرج حل. والنتيجة على الثاني أنه إن تحرك وخرج الدم حل فعلى الأول يثبت القول الأول وعلى الثاني القول الثاني وأما القول الثالث فقد ظهر ضعفه مما قد مناه.
وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها ولا يصح رفع اليد عن الاطلاق إلا بالمقدار الثابت ولذا لو دل الدليل على وجوب اكرام العلماء وعلمنا من الخارج أن زيدا وبكرا
والحق في الجمع بين النصوص أن يقال: إنه يقيد اطلاق الخبر الأخير الدال على عدم الاكتفاء بخروج الدم بخبري الحسين بن مسلم وبكر بن محمد الدالين على الاكتفاء بخروج الدم إذا خرج معتدلا وعدم الاكتفاء به إذا خرج متثاقلا.
فتبقى الطائفتان الأوليتان ولكل منهما منطوق ومفهوم.
منطوق الأولى: حلية الذبيحة بالحركة ومفهومها عدمها بعدم الحركة.
منطوق الثانية: حلية الذبيحة بخروج الدم معتدلا ومفهومها عدم الحلية بعدم خروجه معتدلا.
ولا تعارض بين المنطوقين ولا بين المفهومين بل التعارض بين مفهوم كل منهما مع منطوق الأخرى ولكن حيث لا يمكن التصرف في المفهوم الذي هو دلالة تبعية بدون التصرف في المنطوق فلا بد من رفع اليد عن أحد اطلاقي المنطوق في كل منهما وهما: الاطلاق المقابل للتقييد ب " واو ".
فتكون النتيجة على الأول أنه إن تحرك الحيوان أو خرج حل. والنتيجة على الثاني أنه إن تحرك وخرج الدم حل فعلى الأول يثبت القول الأول وعلى الثاني القول الثاني وأما القول الثالث فقد ظهر ضعفه مما قد مناه.
وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها ولا يصح رفع اليد عن الاطلاق إلا بالمقدار الثابت ولذا لو دل الدليل على وجوب اكرام العلماء وعلمنا من الخارج أن زيدا وبكرا