____________________
: عن الذبيحة بالليطة وبالمروة؟ فقال - عليه السلام -: " لا ذكاة إلا بحديدة " (1).
وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن ذبيحة العود والحجر و القصبة؟ فقال - عليه السلام -: " قال علي - عليه السلام -: لا يصلح إلا بالحديدة " (2).
وحسن أبي بكر الحضرمي عنه - عليه السلام -: " لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة " (3).
وموثق سماعة سألته عن الذكاة، فقال - عليه السلام -: " لا تذك إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين - عليه السلام - " (4).
(ويجوز) التذكية بغيره (مع الضرورة) بالاضطرار إلى الأكل أو الخوف من فوت الذبيحة (بما يفري الأوداج) ويقطعها، ولو كانت الآلة مروة (وهي حجر يقدح بها النار) أو ليطة - بفتح اللام - (وهي القشر الأعلى للعصب المتصل به) أو زجاجة أو غير ذلك عدا السن والظفر، وفي المسالك دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم - عليه السلام -: عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا؟ فقال - عليه السلام -: " إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك " (5).
وصحيح زيد الشحام عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال - عليه السلام -: " اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به " (6).
وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن ذبيحة العود والحجر و القصبة؟ فقال - عليه السلام -: " قال علي - عليه السلام -: لا يصلح إلا بالحديدة " (2).
وحسن أبي بكر الحضرمي عنه - عليه السلام -: " لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة " (3).
وموثق سماعة سألته عن الذكاة، فقال - عليه السلام -: " لا تذك إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين - عليه السلام - " (4).
(ويجوز) التذكية بغيره (مع الضرورة) بالاضطرار إلى الأكل أو الخوف من فوت الذبيحة (بما يفري الأوداج) ويقطعها، ولو كانت الآلة مروة (وهي حجر يقدح بها النار) أو ليطة - بفتح اللام - (وهي القشر الأعلى للعصب المتصل به) أو زجاجة أو غير ذلك عدا السن والظفر، وفي المسالك دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم - عليه السلام -: عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا؟ فقال - عليه السلام -: " إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك " (5).
وصحيح زيد الشحام عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال - عليه السلام -: " اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به " (6).