____________________
وفي الثاني: صحيح آخر لمحمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح " الحديث (1).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في حديث أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال - عليه السلام - نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك الحديث (2) ونحوهما غيرهما.
ثم إن ظاهر صحيح محمد الثالث عنه - عليه السلام -: عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال - عليه السلام -: " إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول بسم الله على أوله وآخره " (3) هو الوجوب عند الذكر وحيث لا قائل به فليحمل على الاستحباب وهو نظير ما ورد في نسيانها على الأكل.
وبهذه النصوص يقيد اطلاق ما دل على عدم الحل عند ترك التسمية أو الاستقبال ويحمل على صورة التعمد.
ولو ترك الاستقبال جاهلا بوجوبه حل الذبيحة أيضا كما عن القواعد وفي المسالك والرياض وغيرها لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال - عليه السلام -: " كل منها " الحديث (4) ومن لا يعتقد وجوب الاستقبال من مصاديق الجاهل.
ولو ترك التسمية جاهلا فهل تحل الذبيحة كما عن المحقق الأردبيلي أم لا تحل؟
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في حديث أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال - عليه السلام - نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك الحديث (2) ونحوهما غيرهما.
ثم إن ظاهر صحيح محمد الثالث عنه - عليه السلام -: عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال - عليه السلام -: " إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول بسم الله على أوله وآخره " (3) هو الوجوب عند الذكر وحيث لا قائل به فليحمل على الاستحباب وهو نظير ما ورد في نسيانها على الأكل.
وبهذه النصوص يقيد اطلاق ما دل على عدم الحل عند ترك التسمية أو الاستقبال ويحمل على صورة التعمد.
ولو ترك الاستقبال جاهلا بوجوبه حل الذبيحة أيضا كما عن القواعد وفي المسالك والرياض وغيرها لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال - عليه السلام -: " كل منها " الحديث (4) ومن لا يعتقد وجوب الاستقبال من مصاديق الجاهل.
ولو ترك التسمية جاهلا فهل تحل الذبيحة كما عن المحقق الأردبيلي أم لا تحل؟