____________________
أبوين وبنتا وزوجة أو كانوا أحد الأبوين وبنتين فصاعدا وزوجا أو كانوا أخوين لأم وأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو واحدا من كلالة الأم مع أخت وزوج فإن الفريضة في المثال الأول تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين وهي في المثال الثاني الثلث للأبوين والنصف للبنت والربع للزوج فتزيد الفريضة وهكذا في بقية الأمثلة.
والحكم في جميع ذلك أن الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما ولكل واحد من الأبوين السدس في (دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب) لأنه لا تعول الفريضة عندنا وقد تقدم في مسائل الفصل الأول تفصيل ذلك كله والمناسب في المقام هو البحث في ذلك اجمالا.
فنقول: اختلف الفريقان فيما لو قصرت الفريضة عن السهام في أنه على من يدخل النقص فذهب الجمهور إلى القول بالعول بأن تجمع السهام كلها وتقسم الفريضة عليها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم وإنما يسمى ذلك بالعول الذي هو من لغات الأضداد جاء بمعنى الزيادة والنقصان لأن العائل يزيد التركة عن المخرج أو لأنه ينقص سهم كل ذي سهم بعمله هذا أو لأن السهام زادت على التركة أو لأن التركة نقصت عن السهام فعلى الأولين يكون فعلا للعائل وعلى الثانيين وصفا للسهام أو التركة.
وذهب الإمامية إلى بطلان العول بل الظاهر كون ذلك من ضروريات مذهبهم والنصوص (1) الواردة عن أئمتهم في نفيه مستفيضة وقالوا: إن النقص لا يدخل على الجميع بل على بعض معين تقدم تفصيله وضابطه ما ذكره زرارة في خبر صحيح:
إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد
والحكم في جميع ذلك أن الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما ولكل واحد من الأبوين السدس في (دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب) لأنه لا تعول الفريضة عندنا وقد تقدم في مسائل الفصل الأول تفصيل ذلك كله والمناسب في المقام هو البحث في ذلك اجمالا.
فنقول: اختلف الفريقان فيما لو قصرت الفريضة عن السهام في أنه على من يدخل النقص فذهب الجمهور إلى القول بالعول بأن تجمع السهام كلها وتقسم الفريضة عليها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم وإنما يسمى ذلك بالعول الذي هو من لغات الأضداد جاء بمعنى الزيادة والنقصان لأن العائل يزيد التركة عن المخرج أو لأنه ينقص سهم كل ذي سهم بعمله هذا أو لأن السهام زادت على التركة أو لأن التركة نقصت عن السهام فعلى الأولين يكون فعلا للعائل وعلى الثانيين وصفا للسهام أو التركة.
وذهب الإمامية إلى بطلان العول بل الظاهر كون ذلك من ضروريات مذهبهم والنصوص (1) الواردة عن أئمتهم في نفيه مستفيضة وقالوا: إن النقص لا يدخل على الجميع بل على بعض معين تقدم تفصيله وضابطه ما ذكره زرارة في خبر صحيح:
إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد