____________________
ف (تضرب) نصف عددهن وهو (ثلاثة) التي هي (وفق العدد مع النصيب في الفريضة) فتبلغ ثمانية عشر لأنه قد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة وللبنات من الأصل أربعة ضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن اثنا عشر لكل بنت سهمان وللأبوين ستة فيكون المجمع ثمانية عشرة هذا كله إذا انكسرت الفريضة على فريق.
وأما إن انكسرت على أكثر من فريق فإما أن يستوعب الكسر المجموع أو يحصل للبعض الزائد على فريق دون البعض وعلى التقديرين إما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق أو يكون للبعض دون البعض أو لا يكون للجميع فهذه ست صور وعلى التقادير الستة إما أن يبقى الأعداد بعد ابقائها على حالها أو ردها على جزء الوفق أو ورد البعض وابقاء البعض متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ونتيجة ضرب الستة في الأربعة أربعة وعشرون وقد يجتمع فيها الأوصاف بأن يكون بعضها مباينا لبعض وبعضها موافقا وبعضها مداخلا فهذه جملة أقسام المسألة فالكلام في مقامين الأول فيما إذا كان الكسر على الجميع وله أنواع ثلاثة:
النوع الأول: أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده وفيه: أربع صور: الصورة الأولى: ما إذا كانت الأعداد متماثلة كثلاثة إخوة من الأب وثلاثة من الأم وحيث إن فيها ثلثا وهو فريضة الإخوة من الأم فأصل الفريضة ثلاثة وثلثها واحد ينكسر على كلالة الأم وثلثاها اثنان لإخوة الأب وأعداد الإخوة متماثلة فيكتفي بأحدهما وتضربه في أصل الفريضة تبلغ تسعة ثلاثة منها لإخوة الأم لكل واحد سهم وستة لإخوة الأب لكل واحد سهمان.
الصورة الثانية: أن تكون الأعداد متداخلة كما لو كان إخوة الأب ستة وإخوة الأم
وأما إن انكسرت على أكثر من فريق فإما أن يستوعب الكسر المجموع أو يحصل للبعض الزائد على فريق دون البعض وعلى التقديرين إما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق أو يكون للبعض دون البعض أو لا يكون للجميع فهذه ست صور وعلى التقادير الستة إما أن يبقى الأعداد بعد ابقائها على حالها أو ردها على جزء الوفق أو ورد البعض وابقاء البعض متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ونتيجة ضرب الستة في الأربعة أربعة وعشرون وقد يجتمع فيها الأوصاف بأن يكون بعضها مباينا لبعض وبعضها موافقا وبعضها مداخلا فهذه جملة أقسام المسألة فالكلام في مقامين الأول فيما إذا كان الكسر على الجميع وله أنواع ثلاثة:
النوع الأول: أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده وفيه: أربع صور: الصورة الأولى: ما إذا كانت الأعداد متماثلة كثلاثة إخوة من الأب وثلاثة من الأم وحيث إن فيها ثلثا وهو فريضة الإخوة من الأم فأصل الفريضة ثلاثة وثلثها واحد ينكسر على كلالة الأم وثلثاها اثنان لإخوة الأب وأعداد الإخوة متماثلة فيكتفي بأحدهما وتضربه في أصل الفريضة تبلغ تسعة ثلاثة منها لإخوة الأم لكل واحد سهم وستة لإخوة الأب لكل واحد سهمان.
الصورة الثانية: أن تكون الأعداد متداخلة كما لو كان إخوة الأب ستة وإخوة الأم