____________________
أصل المال كأربعة أولاد ذكور وإن كانوا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين وللأنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال فإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عدد ذلك السهم أو تلك السهام واقسم الباقي بعدد السهم أو السهام على رؤوس ما في الورثة إن تساووا وعلى سهامهم إن اختلفوا وذلك بأن تطلب أولا مخرج الفروض فما بقي إن لم ينكسر على باقي الورثة كفى ذلك: كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت فيطلب أولا مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر فتعطى الزوج ثلاثة والزوجين أربعة والباقي خمسة لا تنكسر على الباقي وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته ففي المثال إن كان ابنان فاضربهما في الاثني عشر وإن كان ابن وبنت فاضرب الثلاثة التي هي مخرج قسمتهما في الاثني عشر وهكذا.
والفروض الستة إما أن يقع في المسألة واحد منها أو اثنان فصاعدا فإن وقع فيها واحد فالمخرج المأخوذ منها ذلك الكسر هو أصل المسألة كما مر وإن وقع فيها اثنان فصاعدا فإن كان الفرضان من مخرج واحد كالثلثين والثلث فالثلاثة أصل المسألة وإن كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين ونظرنا فيهما فإن كان متداخلين كالثمن والنصف فأكثر المخرجين أصل المسألة ففي المثال المخرج الثمانية.
(و) إن كانا متوافقين كما إذا اجتمع الربع والسدس ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر فالمجتمع هو أصل الفريضة ففي المثال تضرب ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة ف (لو كان في الفريضة ربع وسدس فمن اثني عشر و) كذا لو كان (الثمن والسدس) فإنه (من أربعة وعشرين) لأن الثمانية توافق الستة بالنصف فيضرب نصف إحداهما في الأخرى وهكذا وإن كانا متباينين كما إذا اجتمع الربع و
والفروض الستة إما أن يقع في المسألة واحد منها أو اثنان فصاعدا فإن وقع فيها واحد فالمخرج المأخوذ منها ذلك الكسر هو أصل المسألة كما مر وإن وقع فيها اثنان فصاعدا فإن كان الفرضان من مخرج واحد كالثلثين والثلث فالثلاثة أصل المسألة وإن كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين ونظرنا فيهما فإن كان متداخلين كالثمن والنصف فأكثر المخرجين أصل المسألة ففي المثال المخرج الثمانية.
(و) إن كانا متوافقين كما إذا اجتمع الربع والسدس ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر فالمجتمع هو أصل الفريضة ففي المثال تضرب ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة ف (لو كان في الفريضة ربع وسدس فمن اثني عشر و) كذا لو كان (الثمن والسدس) فإنه (من أربعة وعشرين) لأن الثمانية توافق الستة بالنصف فيضرب نصف إحداهما في الأخرى وهكذا وإن كانا متباينين كما إذا اجتمع الربع و