____________________
أحدها: أنه لا يرث المتقرب بالأم ذهب إليه المفيد والشيخ في النهاية وموضع من الخلاف والحلي والقاضي والحلبي وابن زهرة والمحقق وغيرهم ولعله قول الأكثر كما عن الكفاية وعليه الاجماع كما عن الخلاف والسرائر.
ثانيها: أنه يرث أيضا وهو المنسوب إلى الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وابن حمزة والمصنف - ره - في جنايات القواعد وغيرهم في غيرها.
ثالثها: أنه لا يرث من المتقرب بالأم خصوص الإخوة اختاره صاحب الكفاية - ره - واستوجهه في المسالك.
والمستند جملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قضى علي - عليه السلام - في دية المقتول: أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا (1).
وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " (2).
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " (3) ونحوها غيرها واستدل بها للقول الثالث ودلالتها عليه واضحة.
وإنما استدل بها للقول الأول: بدعوى أن حرمان الإخوة والأخوات يستلزم
ثانيها: أنه يرث أيضا وهو المنسوب إلى الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وابن حمزة والمصنف - ره - في جنايات القواعد وغيرهم في غيرها.
ثالثها: أنه لا يرث من المتقرب بالأم خصوص الإخوة اختاره صاحب الكفاية - ره - واستوجهه في المسالك.
والمستند جملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قضى علي - عليه السلام - في دية المقتول: أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا (1).
وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " (2).
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " (3) ونحوها غيرها واستدل بها للقول الثالث ودلالتها عليه واضحة.
وإنما استدل بها للقول الأول: بدعوى أن حرمان الإخوة والأخوات يستلزم